ماذا بعد قانون إغلاق المساجد في إيطاليا.. الجالية المصرية تعلق
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يسبب قانون إغلاق المساجد بإيطاليا قلقا ومخاوف للمسلمين، حيث إنه خلال أيام سيتم مناقشته في الشيوخ بعد أن تم موافقة النواب عليه في جلسة الأربعاء الماضي، بأغلبية 135 صوتا مقابل 112 صوتا.
في حين جاء رد المعارضة مطمئنا بعض الشيء لمسلمي إيطاليا على مشروع قانون المساجد الجديد، الذي تتبناه مجموعة الحزب الحاكم، واكد الجميع على أن المشروع "غير دستوري وتمييزي".
وفي حال تمت الموافقة عليه أيضًا في مجلس الشيوخ، فسوف يدخل في حيز التنفيذ و يؤدي إلى إغلاق العديد من أماكن العبادة التي تم إنشاؤها في أماكن غير مناسبة، مثل المتاجر والجراجات والمستودعات وسيكون مشروع القانون قابلا للتطبيق أيضا على الديانات الأخرى.
وينص مشروع القانون الجديد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المساجد المقامة في تلك الأماكن حيث يهدف إلى منع إنشاء أماكن للعبادة في مباني مخصصة في البداية لأعراض أخرى.
ووفقا لما أدلى به رئيس مجموعة -إخوة إيطاليا- بمجلس النواب، النائب توماسو فوتي ، فإن هذا القانون سيكون بمثابة كبح للمواقف التعسفية التي سمحت باستخدام الأماكن الغير مناسبة لأغراض أخرى غير أغراضها الحقيقية.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي اقترحته مجموعة حزب "أخوة إيطاليا" بمجلس النواب الإيطالي، من شأنه تعديل القانون الموحد الذي ينظم قطاع العمل التطوعي في الوقت الحالي.
ومن جهتهم، أعرب المسلمون في إيطاليا عن قلقهم الشديد حيال هذا القانون، الذى يهدف إلى إغلاق العديد من المساجد التي فتحت أبوابها للمسلمين وغير المسلمين، للتعرف على الدين الإسلامي والتعايش الجيد في ظل دستور يسمح للجميع بحق ممارسة العبادة والطقوس الدينية في أنحاء الجمهورية الإيطالية، ويتم هذا حتى اليوم على مرأى ومسمع من السلطات الإيطالية ذاتها بل وبالتعاون معها في أنشطة مختلفة .
و يؤكد الدكتور إبراهيم يونس عضو تنسيقية المراكز الإسلامية في إقليم البيمونتي ومدينة تورينو بالشمال الإيطالي, على أن الدولة الإيطالية حريصة كل الحرص على حماية حرية التعبد وقدسية دور العبادة، كما نص عليها الدستور الإيطالي في المادة 19 "لكل فرد الحق والحرية في ممارسة معتقداته الدينية بحرية وبأي شكل من الأشكال منفرداً او في جماعة، والدعاية لها وممارسة عبادتها سرا أو علنا مالم تكن هذه الشعائر والطقوس مخالفة للعادات الحميدة".
وأضاف يونس، أن السلطات الإيطالية قد حرصت دوما على تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية الإسلامية ولتنسيقية المراكز الإسلامية بمدينة تورينو، تحت رعاية عمدة المدينة مباشرة وبتنسيق مع مؤسسة الانخراط وشئون الهجرة بالبلدية, هذا إضافة الى إنشاء المجلس الاستشاري للمسلمين في إيطاليا ومقرة بوزارة الداخلية الإيطالية.
ويشير الدكتور إبراهيم يونس عضو تنسيقية المراكز الإسلامية، على ضرورة ضمان الدعم الكامل للمساجد، من أجل تطوير بنيانها وتقتين تواجدها كمراكز إسلامية ومساجد تمارس نشاطها الديني بحرية كاملة كما ينص عليه الدستور الإيطالي.
حيث يوجد فقط خمسة مساجد مرخصّة، مثل المسجد الكبير في روما ومسجد سيجراتي، ومسجد كاتانيا وبريشا ورافينا، اما باقي المساجد وهي ما يقرب من 1200مسجدا او دار عبادة، جميعها مسجلة كجمعيات او مراكز ثقافية يقام فيها الصلوات الخمس، والمناسبات الدينية المختلفة، ومقراتها تختلف عن هندسة وعمارة المساجد.
من هنا، يناشد يونس الحكومة الإيطالية الرعاية الكاملة لهذا الجانب الديني الإنساني، والعمل على تيسير التراخيص والتصاريح اللازمة، لتقنين المساجد والمراكز الإسلامية على الأراضي الإيطالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا مجلس الشيوخ الجالية المصرية في إيطاليا
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.