بيان من وزارتي الداخلية والعمل حول العمالة غير الأردنية المخالفة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الحكومة تؤكد خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية
أكدت وزارتي الداخلية والعمل على خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية، خاصة وأن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينار عن كل شهر .
تاسيساً على ما تقدم ونظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز الإقامة وغرامات تصاريح العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل تؤكدان على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة الوافدة بضرورة تصويب اوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب المعمول بهما ، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد ، مع الإشارة هنا إلى أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها آنفا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة المخالفة غير الحاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة العمل العمالة الوافدة غیر الأردنیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟