البوابة نيوز:
2025-04-03@19:47:44 GMT

موعد وشروط التقدم لـ معهد معاون الأمن 2024

تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن،على أن يبدأ التقدم من السبت 18 مايو حتى الخميس 27 يونيو المقبل، و يتم التعامل والتقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية أو معهد معاوني الأمن. 

وترصد البوابة نيوز شروط التقدم لمعهد معاوني الأمن 2024 
 

اجتياز الاختبارات المقررة وتضمنت شروط الالتحاق بالمعهد 

أن يكون المتقدم مصري ومن أبوين مصريين عن غير طريق التجنس

ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية 

او عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رد إليه اعتباره»

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال 

بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب

استيفاء شروط اللياقة الصحية واجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية

ألا يقل طول عن 170 سم وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج

 

المزايا الممنوحة للمتقدمين للالتحاق بمعهد معاوني الأمن 

تحمل الدولة لنفقات التعليم والتدريب والإعاشة

قيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد

يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة

الاستفادة من الخدمات الصحية خلال فترة الدراسة

الاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد عقب التخرج
 

.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: معهد معاون الأمن الأمان القوات المسلحة اللياقة البدنية شروط الالتحاق قبول دفعة معاوني الأمن معاهد معاونى الأمن وزارة الداخلية معاونی الأمن

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.

وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ‏السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
  • أزمة في ريال مدريد: روديجر مهدد بعقوبة أوروبية
  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • اعرف ضوابط وشروط لترخيص السلاح وفقا للقانون
  • ارتفاع حوادث السير في ديالى خلال العيد.. ضحايا ومعاناة وسط ضغط الطوارئ
  • 6 شروط لاستحقاق الإماراتية غير المتزوجة للمساعدات السكنية
  • ترامب يبحث مع السيسي "الحلول الممكنة" في غزة ويشيد بـ"التقدم العسكري" ضد الحوثيين
  • الإعدام والسجن المؤبد لقتلة الحاخام الإسرائيلي في الإمارات
  • أتلانتا ينهي التعاقد مع مدربه غاسبريني
  • 5 شروط للانضمام إلى مهمة الإمارات لمحاكاة الفضاء