إحالة أوراق سائق للمفتي قتل شابا بسبب خلافات في الإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق المتهم " ا.ف.م" سائق إلى فضيلة مفتي الديار المصريه لأبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم لاتهامه بقتل المجني عليه " ا.م.ا".
تعود احداث القضية المقيدة برقم 2122 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه مما ادي إلى وفاته بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه " ا.م.ا" بالطريق العام استوقفه احد الماره وأبلغه بتواجد المتهم " ا.ف.م" بالقرب من مسكن المجني عليه، صائحا بعبارات السباب،فتوجه نحوه لاستطلاع الأمر، وحين شاهد المتهم المجني عليه أخرج من ملابسه سلاح ناري طبنجة وتوجه نحو المجني عليه وأطلق عليه عدة طلقات نارية أحدثت إصابته ونقله إلى المستشفي وتوفي.
وكشفت التحريات، أنه نفاذا لقرار النيابة بضبط وإحضار المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته السلاح الناري وعدد 4 طلقات، وبمواجهته أقر أنه علي اثر خلافات متكرره نشبت بين نجل المتهم وبين المجني عليه، حرر عنها محضرين رقمي 19600 لسنة 2023 جنح المنتزة ثان، و11401 لسنة 2023 اداري المنتزة ثان، واعد العدة للنيل من المجني عليه فأحضر سلاحا ناريا وذخائر من موطنه الأصلي بمحافظة أسيوط وعاد إلى محافظة الإسكندرية، وعند مشاهده المجني عليه قام بأطلاق النار عليه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مفتي الديار المصرية طلقات نارية سلاح ناري محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم إحالة أوراق المتهم إحالة أوراق سائق للمفتي للنطق بالحكم متهم بقتل شاب المجنی علیه المنتزة ثان
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة