«استئناف دبي» تؤيد سجن خليجي وآسيويين 3 سنوات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى بسجن عصابة مكونة من خليجي و5 آسيويين؛ ثلاث سنوات وتغريمهم بالتضامن مليوناً و422 ألف درهم، وإبعاد الآسيويين عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم.
وكان صاحب شركة للتجارة، تقدم ببلاغ في أغسطس عام 2022 يفيد بتعرضه للاعتداء والاحتجاز داخل مقرّ عمله، وسرقة أمواله، وبحسب إفادته، فإنه فوجئ بشخص يرتدي ملابس خليجية وآخرين يقرعون جرس الشركة، وبمجرد دخلولهم ادّعوا أنهم من رجال التحريات، وأخرج أحدهم بطاقة عسكرية وأخفاها بسرعة.
وتابع المجني عليه في التحقيقات بأن المتهم الأول، اعتدى عليه بالاشتراك مع الآخرين، حيث قيده أحدهم، مع زميله المجني عليه الثاني الذي صادف وجوده داخل الشركة، حيث اعتدوا عليهما وسرقوا 500 ألف درهم من خزانة الأموال، ووحدة تخزين تسجيل الكاميرات.
وأفاد المجني عليه الثاني، بأنه أبصر أحد المتهمين يفتح باب الشركة أثناء الاعتداء عليهما، حيث وصل أحد العاملين في الشركة بحوزته مليون و200 ألف درهم، فاعتدى عليه وقيّده قبل أن يفر الجميع من المكان.
وأفاد شرطي بأن فريقاً من التحريات تمكن من تحديد هُوية المتهمين، وقبض عليهم بحوزتهم 281 ألف درهم، وأقر أربعة من المتهمين في التحقيقات، بأن الأول والثاني طلبا منهم مشاركتهم في سرقة شركة للتجارة في منطقة نايف، وفور تنفيذ الجريمة تسلّم كل منهما 50 ألف درهم، وأقر الآخرون بتخطيطهم للجريمة، وأنهم سرقوا من الشركة 700 ألف درهم، والأموال المضبوطة بحوزتهم جزء من المال محل الجريمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إمارة دبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.