عودة مرتقبة لمقتدى الصدر تغير معادلات السياسة الشيعية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
13 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق مؤشرات قوية على عودة وشيكة لمقتدى الصدر، زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا) ، إلى الساحة السياسية بعد غياب دام عامين. وتأتي هذه العودة المحتملة في ظلّ تجربة حكم يقودها “الإطار التنسيقي” المدعوم من إيران، وتطرح تساؤلات حول تأثيرها على مستقبل التحالفات والقوى الشيعية في البلاد.
و العودة المرتقبة للصدر، قد تُفضي إلى تفكك “الإطار التنسيقي” بفعل الخلافات الداخلية المتفاقمة بين مكوناته، خاصةً مع بروز تيار داخله يدعم عودة الصدر.
ومن المرجح أن تُساهم عودة الصدر في تشكيل تحالف جديد يضمّ التيار الصدري وقوى شيعية أخرى معارضة لـ “الإطار التنسيقي”، وابرزها الأحزاب المدنية والكيانات المستقلة.
وفي حال تمكّن الصدر من تحقيق انتصار ساحق في الانتخابات المقبلة، كما هو متوقع، قد تُفضي عودته إلى إعادة تقسيم السلطة بين القوى الشيعية، مع احتمال حصول تحالفات جديدة على حساب “الإطار التنسيقي”.
و أعلن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عن إمكانية عودة الصدر للمشاركة في الانتخابات القادمة.
و أشار المالكي إلى أنّ “الصدريين هم الأكثر مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة”.
و يعاني “الإطار التنسيقي” من خلافات داخلية تتفاقم، خاصةً بين الموالين لإيران والمعارضين لها حيث تُساهم هذه الخلافات في تسهيل عودة الصدر إلى المشهد السياسي.
و لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل التيار الصدري حول العودة للمشاركة في الانتخابات.
وتُشير مصادر مقربة من التيار إلى وجود توجهات للمشاركة في الانتخابات، سواء في موعدها المقرر أو في حال تمّ تقديمها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی فی الانتخابات عودة الصدر
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.