ليبيا – قال المحلل السياسي إدريس أحميد، إن أمريكا هي لاعب أساسي في ليبيا، ترى فيها أهمية كبرى باعتبارها بوابة لشمال أفريقيا وتربط شمال أفريقيا بأفريقيا، وهناك استثمارات أمريكية في ليبيا.

احميد وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن أمريكا تريد الحفاظ على مصالحها في ليبيا، وتريد أن تخلق توازنا، وأن تحافظ على تواجدها في ليبيا”.

وأشار إلى أن مبادرة العشرية الأمريكية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول ليبيا التي لم تنفذ حتى الآن، وذلك لأن أمريكا مشغولة بعدة ملفات، ولكنها تريد الآن الإمساك بالملف الليبي.

وأوضح أحميد أن هناك مساع أمريكية واضحة تجاه ليبيا، وأن أمريكا لديها سفير رسمي ومبعوث خاص، والآن أصبحت المبعوثة الأممية أمريكية، وهي تمثل عين أمريكا في ليبيا.

ونوه إلى أن أمريكا تتحرك بشكل كبير من خلال مبعوثيها وقوات “أفريكوم”، لذا فإن أمريكا ترى في ليبيا أهمية عظمى.

وأوضح أن هذا التواجد يأتي من أجل المحافظة على مصالحها، كما أن قوات “الأفريكوم” تريد أن تنفرد بالنفوذ في ليبيا من خلال دورها الفاعل فيها.

وأكد أحميد أن هذه المساعي لم تثمر عن شيء حتى الآن،معتقدا بأن أمريكا ترى في تواجد أي حليف آخر يشكل خطرا يهدد مصالحها، لذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعطيل انتخابات 24 ديسمبر 2021.

ورأى أنها لم تكن جادة في حل الأزمة الليبية، على الرغم من التصريحات المتكررة والزيارات التي يقوم بها المسؤولون الأمريكيون، لذلك فهي تريد أن يبقي هذا الوضع على ماهو عليه، وذلك لأن مصالحها لا تزال مستمرة في ليبيا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: أن أمریکا فی لیبیا ترید أن

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل النساء خاصة بعد انتهاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أمس، من إقرار ضوابط تشغيل النساء فيما يلي:

ضوابط تشغيل النساء

تنص المادة (52) من مشروع قانون العمل الجديد على: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.


ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًّا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.


 

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

حق المرأة العاملة في إجازة الوضع


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة (53) على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.


ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. 


ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.


كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.


ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
 

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.


كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.


وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.


واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. 


وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن استعلام مخالفات المرور 2025
  • إعلام عبري: إسرائيل تريد تمديد بقائها في لبنان
  • كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد
  • قائد الأفريكوم: الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ستواصلان حماية سلم الشعوب
  • كل ما تريد معرفته عن عقار «ترايكافتا».. يستخدم لأول مرة في مصر
  • بعد الحرب..إسرائيل تريد السلام في غزة لكنها لن تمول إعادة الإعمار
  • زيلنيسكى يؤكد ضرورة وجود قوات أمريكية حال نشر قوة دولية لحفظ السلام ببلاده
  • قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا.. هذا ما تريد إسرائيل أن تفعله في الجنوب
  • زيلنسكي: أي قوة دولية لحفظ السلام في أوكرانيا يجب أن تشمل قوات أمريكية
  • وزير الخارجية الأردني: السلطة الفلسطينية يجب أن تنفرد بالحكم في غزة