طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، أن نكون أمام قانون ضريبي موحد ودائم ومستقر يتضمن إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم صياغتها في قانون ضريبي موحد يتم وضع نصوصه وصياغته من متخصصين وفنيين وخبراء يكون جاذباً للاستثمار حتى نكون أمام قانون على درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين علي اثراء الاقتصاد الوطني.

أبوشقة: نطالب الحكومة بتوضيح أهداف تدعيم المنظومة الصحية.. وهل تحققت أم لا؟ أبوشقة: حققنا إنجازات تاريخية بمساحات زراعية وصلت لـ14.5% من مساحة مصر

واضاف ابوشقة إن موضوع دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"؛ يرتبط ارتباطاً وثيقا بالمادتين (۲۷، ۳۸) من الدستور فيما تحدده المادة (۲۷) من هدف النظام الاقتصادي والمادة (۳۸) من هدف النظام الضريبي تعد السياسة المالية إحدى أهم أدوات الدولة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهى ترتبط بدور الدولة في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور. 

وقال أبوشقة في كلمتة في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة موضوع طلب المناقشة العامه لدراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"...  لقد بات التساؤل هل النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية في مصر باتت قادرة على أن تحقق نص المادة 138 أم أنها عاجزة لا تحقق جدوى، رغم أن الدستور واضح في تحليل النزاع الضريبي، والدولة تلتزم بالارتقاء بالنظم الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة ويحدده القانون. 

وتابع وكيل الشيوخ  إذا استعرضنا في هذا المجال النصوص ونعرض سنكون أمام منظومة عاجزة وقاصرة عن تحقيق ذلك بدليل أن هناك نزاعات ضريبية تزيد عن 20 سنة لم تستقر، وهو ما يعد إرهاق وفضيحة للدولة، علاوة على أنه منذ 2016 تم إجراء 6 تعديلات تشريعية على نفس الموضوع ، ويجب التأكيد على أن الهدف الرئيسي لأي سياسة ضريبية هو تحقيق الكفاءة والكفاية الضريبة ومن ثم يجب أن نكون أمام قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن نصوص مستقرة واضحة وصياغة من متخصصين وفنيين وخبراء لديهم رؤية للمستثمر بخصوص السياسيات الاستثمارية المستقبلية ودراسة جدوى. 

واستكمل أبوشقة كلمته بالجلسة العامة: شهد الاقتصاد العالمي كثيرًا من التحديات خلال الفترة الماضية خاصةً بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وتوابعها ( جائحة كورونا والحرب الأوكرانية)، وعلى اساسها تزايد الدين العام، وانخفاض معدل النمو. والتي دفعت كثيرًا من الدول إلى تطبيق العديد من الإصلاحات.

وبات من المحتم على الحكومات مسئولية كبيرة في تطوير سياساتها المالية بكل مكوناتها في جانبي الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام، حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيدها، وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة لكل من عدالة توزيع الدخل والنمو. ويتوقف نجاح السياسة الاقتصادية عموماً والمالية على وجه الخصوص، فى تحقيق أهدافها التنموية على عاملين أساسيين هما: الموارد المتاحة للمجتمع، والكيفية التى يتم بها استخدام هذه الموارد.

وتابع وكيل الشيوخ: تعد الضرائب إحدى أهم أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تسعى جنباً إلى جنب مع سياسات الإنفاق الحكومي إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بكل من الكفاءة في تخصيص الموارد والعدالة في توزيع الدخول والثروات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلى، وكذلك في تحقيق نمو احتوائى مستدام، وتعظيم القيمة المضافة، وقد بذلت الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة جهوداً في مجال تعبئة الإيرادات العامة المحلية؛ كان أبرزها تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل نظام الضريبة العامة على المبيعات، فضلا عن تفعيل نظام الضريبة العقارية، وتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، ومسايرة أحدث النظم الضريبية العالمية مما كان له أكبر الأثر فى تحسين المؤشرات التنموية لمصر، والتي أبرزتها أكبر المؤسسات العالمية في تقييم الدول.

 وقال أبوشقة: إن تعزيز دور السياسة الضريبية في مصر يتطلب إعطاء الأولوية لطرح أدوات الضرائب التصحيحية لخدمة الأهداف المتعلقة بحماية البيئة، إلى جانب إدخال إصلاحات جوهرية فى نظام الإدارة الضريبية تقوم على استخدام أدوات الاقتصاد السلوكى بهدف رفع مستوى الامتثال الضريبى، والتغلب على مشكلات التهرب الضريبي.

 وكذلك تخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية بصفة عامة ومن ثم فإن مناقشة منظومة الضرائب في العصر الرقمي، وآليات مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، ودور السياسات الضريبية فى تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار عملية التنمية المستدامة يتطلب إيجاد حصة عادلة من عائدات الضرائب من جانب، وتحقيق الكفاءة من جانب آخر، من خلال الاهتمام بتخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية بصفة عامة، والضريبية بصفة خاصة.

وذكر أبوشقة في كلمته أن مصر تعاني من كبر حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتسبب في العديد من الآثار السلبية التي تصيب الدول والاقتصاد الرسمي والمجتمع والمستهلك، هذا فضلا عن ضياع جزء كبير من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة متمثلة في (الضرائب، اشتراكات التأمينات الاجتماعية، رسوم التراخيص، .... وغيرها)، وبالتالي فالتساؤل المطروح على وزير المالية بالإجابة عن سياسة الحكومة في موضوع دمج هذا الاقتصاد وتقنين أوضاعه، والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية (سياسة الأنفاق العام والسياسة الضريبية) في دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري ، كما يتضمن سؤال السيد الوزير الآلية التي يمكن من خلالها استخدام سياسة الأنفاق العام والسياسة الضريبية في تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي طواعية واختياراً. وجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبوشقة قانون ضريبي مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. 

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

وأن مشروع القانون هدفه الأساسي وفي حقيقته تفعيل لنص المادة (18) من الدستور فيما أوجبته؛ أولًا: أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ثانياً: تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 حقق هذا المطلب الدستوري.

ثالثاً: تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة.

رابعاً: تشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

ما استقر عليه قضاء النقض

وقال أبوشقة: ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

وهو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكرراً أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

وبذلك قضت محكمة النقض في أنه: يجب على الحكم المطعون فيه أن يعن ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.

وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

جزاء مدني 

وشدد وكيل المجلس على؛ أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنياً في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

كما أن المشروع فيما أورده في المواد من (9) وحتى المادة (14) من وجود لجنة من تشكيل لجنة عليا أورد تشكيلها على النحو المبين بتلك المواد كما أورد في المادة (10) اختصاصاتها ومنها النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية وما أورده في المادة (13) من حق تشكيل لجنة فرعية أو أكثر والمادة (14) التي نصت على أن اللجنة الفرعية تلتزم بفحص الشكوى وسلطاتها في هذا الشأن هذه النصوص مشوب بالغموض وتتعارض مع المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية من أن: (النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها) فنص المادة (1) من قانون الإجراءات النيابة العامة هي التي تباشر الدعوى الجنائية في كافة مراحلها تحقيقاً وإحالة للمحاكمة  أو إصدار قرار بألا وجه وتباشرها كسلطة اتهام أمام المحكمة الجنائية.

غموض حول نص صندوق التأمين 

كما شاب الفصل الرابع المادة (20) غموض آخر في إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الخطأ وأورد كلمة (مساهمة) على نحو مشوب بالإجمال والتجهيل دون بيان قدر هذه المساهمة وهو غموض يتنافى مع ما هو مستوجب في فن التشريع من أن يكون النص واضحاً وجليا لا لبس فيه ولا إبهام ولا غموض.

أما بشأن العقوبة الواردة بالمادة (26) عن مخالفة المادة (6، 7، من القانون سنعرض للرأي فيها عند مناقشة تلك المواد.

والمواد (27، 28، 29) فهي نصوص عقابية وردت نصاً عقوباتها دون تزيد في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات.

والمادة (2) من المشروع في فقرتها الأخيرة فيما نصت عليه أن: (يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن  عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية) هذا النص مشوب بعدم الدستورية لأنه يتضمن المسئولية المفترضة والتي استقر قضاء المحكمة الدستورية على عدم دستورية أي نص يرتب مسئولية مفترضة كمسئولية رئيس التحرير عما ينشر وكذلك ما نص عليه المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 من مسئولية صاحب المحل عما ترتكب من جرائم مخالفة للتسعيرة.

واختتم وكيل المجلس كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة من خطأ حددته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا.

تفصيلات لا مبرر لها 

غير أن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها في عناصر الخطأ الطبي إذ أن المادتين (238، 244) من قانون العقوبات فيما تضمنته منه تعدد صور الخطأ وكذا أحكام محكمة النقض تغطي كافة الصور المتطلبة للخطأ.

كما أن هناك تحفظات سنعرض لها تفصيلا في خصوصية المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.

هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.

كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

 

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • وكيل الشيوخ يبعث رسالة طمأنة للأطباء.. ويطالب بقصر الحبس على الخطأ الجسيم
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • جمارك دبي: استعدادات متكاملة لإثراء تجربة المسافرين عبر مطارات دبــي
  • السوداني يزور لندن منتصف الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائية واستقطاب الاستثمارات البريطانية
  • السيسي: هدفنا من تخصيص هيئة شراء موحد للسلع الأساسية الحصول على أفضل الأسعار
  • المراكز البحثية المصرية في 2024.. محرك رئيسي لمواجهة التحديات وتعزيز الاقتصاد الوطني
  • أمين عام الوطني المنحل يطالب بـ150 معارضا في البرلمان المصري القادم (شاهد)
  • الأمين العام للحزب الوطني المنحل يطالب بوجود و150 معارض بالبرلمان المصري القادم (شاهد)
  • ماليزيا: يجب تخصيص مقدرات مالية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي
  • الاتحادية للضرائب: التزام كبير من قطاع الأعمال بالنظام الضريبي الجديد