النزاهة: الحكم على أمين صندوق في ضريبة ذي قار بالسجن 10 سنوات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقّ أمين صندوق في دائرة ضريبة ذي قار استغـلَّ وظيفته فاستولى بغير حقٍّ عـلى زهاء خمسمائة مليون دينارٍ من المال المملوك للدولة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ محكمة جنايات ذي قار- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على أمين صندوق في دائرة الضريبة في محافظة ذي قار؛ لقيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء على مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينارٍ من المبالغ المُتحصَّلة من الضريبة المفروضة على النشاطات التجاريَّـة في المُحافظة، مُبيّـناً أنَّ المبالغ المذكورة هي فروقاتٌ بين ما مُسجَّلٌ من إيرادٍ وبين ما تمَّ إيداعه فعلاً، مُنـبِّهاً إلى أنَّ المُدان كان يقوم بإبطال "مُذكَّرات التحرير"، ومن ثمَّ الاستيلاء على مبالغها.
وأضاف المكتب إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لدائرة الضريبة وأقوال المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداريّ الذي وجَّه عقوبة العزل للمُتَّهم، ومحضر تدقيق الرقابة الماليَّة لسنة ٢٠١٨، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
وتابع إنَّ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة عشر سنواتٍ بحقّ المُدان وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينار إلى الهيئة العامَّة للضرائب تُستحْصَلُ بالطرق المُقرَّرة قانوناً، كما تضمَّن قرار الحكم تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، وإعطاء الحقّ للهيئة العامَّة للضرائب للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.