النزاهة: الحكم على أمين صندوق في ضريبة ذي قار بالسجن 10 سنوات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقّ أمين صندوق في دائرة ضريبة ذي قار استغـلَّ وظيفته فاستولى بغير حقٍّ عـلى زهاء خمسمائة مليون دينارٍ من المال المملوك للدولة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ محكمة جنايات ذي قار- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على أمين صندوق في دائرة الضريبة في محافظة ذي قار؛ لقيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء على مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينارٍ من المبالغ المُتحصَّلة من الضريبة المفروضة على النشاطات التجاريَّـة في المُحافظة، مُبيّـناً أنَّ المبالغ المذكورة هي فروقاتٌ بين ما مُسجَّلٌ من إيرادٍ وبين ما تمَّ إيداعه فعلاً، مُنـبِّهاً إلى أنَّ المُدان كان يقوم بإبطال "مُذكَّرات التحرير"، ومن ثمَّ الاستيلاء على مبالغها.
وأضاف المكتب إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لدائرة الضريبة وأقوال المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداريّ الذي وجَّه عقوبة العزل للمُتَّهم، ومحضر تدقيق الرقابة الماليَّة لسنة ٢٠١٨، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
وتابع إنَّ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة عشر سنواتٍ بحقّ المُدان وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينار إلى الهيئة العامَّة للضرائب تُستحْصَلُ بالطرق المُقرَّرة قانوناً، كما تضمَّن قرار الحكم تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، وإعطاء الحقّ للهيئة العامَّة للضرائب للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة