جورجيا: عشرات الآلاف يحتجون أمام البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتشد عشرات الآلاف من المواطنين اليوم /الاثنين/ أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية (تبليسي) احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يخشى المنتقدون من أنه سيقوض الديمقراطية ويهدد مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه من المقرر أن يتم غدا التصويت النهائي على القانون الذي يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها تعمل وفقا لمصالح قوى أجنبية إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، بينما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عدد من قياداته عن قلقهم من تمرير مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تبليسي جورجيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.