تستأنف مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية عملها يوم الاثنين 20 ماي، وليس اليوم الاثنين حسب ما هو معلن عنه في موقع مجلس النواب.

وقال مصدر من مجموعة العمل الموضوعاتية، في تصريح لموقع « اليوم 24″،  إن تقرير المجموعة جاهز ويتضمن عدة توصيات تتعلق بتفادي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ويكشف عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار ».

وظلت الاجتماعات التي عقدتها المجموعة في الفترة السابقة « ذات طبيعة تقنية » مع عدد من الفاعلين المتدخلين في مجال ضبط الأسعار، من أبرزهم مجلس المنافسة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وصندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان مكتب مجلس النواب بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على احداث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتبه بمبادرة من رئيسه أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

ويشترط لإحداث هذه المجموعات أن تتعلق المهمة المسندة إليها باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

ويحال التقرير الذي أعدته المجموعة الموضوعاتية على مكتب مجلس النواب الذي له الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب في مآلها. فيما إذا قرر مكتب المجلس عرض التقرير على الجلسة العامة يتوجب تعميمه على جميع أعضائه على الأقل 48 ساعة قبل مناقشتها في الجلسة العامة.

وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.

كلمات دلالية ارتفاع الاسعار لجنة موضوعاتية مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار مجلس النواب أسعار المواد الاستهلاکیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

توزير النواب: بين الدستور والواقع

كتب سعيد مالك في"نداء الوطن": نصّت المادة/28/ من الدستور على جواز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. وأضافت أنه يجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
هذا لجهة النصّ. أمّا لجهة المبادئ الدستورية فمِنَ الثابت أنّ توزير النواب ينسُف مبدأ الفصل بين السلطات، ويشلّ دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.
في لبنان، وبعد تعديلات عدّة لنصّ المادة/28/ من الدستور، استقرّ النصّ على جواز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. مع التأكيد، أن السلطة التشريعية هي سلطة رقابية على الحكومة والوزراء. فلا يُعقل أن يُراقب النائب نفسه في الوزارة. عندها ستتعطّل الرقابة على الحكومة، إذ من غير الواقعي أن يُراقب وزير نفسه.
 
إضافةً لما تقدّم، فإن تفرُّغ الوزير لمهامه الوزارية، سيستتبع حُكماً تقصيراً لجهة أداء دوره كنائب. إن كان تشريعياً أم رقابياً أم خدماتياً.
لكن ما يهّمنا في هذا الإطار التركيز على مُخالفة أحكام الفقرة "هـ" من مقدّمة الدستور، التي تنُصّ على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
فكيف بالاستطاعة الحديث عن الفصل بين السلطات، فيما نُجيز الجمع بين النيابة والوزارة؟
فذلك ما يدفعنا إلى المُطالبة بتعديل نصّ المادة/28/ من الدستور مُستقبلاً، في خِضّم ورشة التعديلات الدستورية المُنتظرة، على غِرار ما ذهب إليه الدستور الفرنسي في هذا الخصوص.
واستناداً لما تقدّم، وإذا أجَزْنا توزير النواب، سيتحوّل مجلس الوزراء إلى سُلطة مُطلقة، تتحكّم بمُقدّرات الدولة، تُمارس وظائفها اعتباطياً، مع إمكانية انتهاكها للحقوق والحرّيات. سيما مع غياب الرقابة الفعلية عليها من قِبَل المجلس النيابي، الذي سيكون مُمّثلاً في الحكومة وشريكاً فيها. وبالتالي، فإن ضمانة صون الحقوق والحرّيات هي الفصل بين السلطات. فالسلطة تكبح جماح سلطة أُخرى، وتمنعها من تجاوز حدّها. والهدف الأساسي من هذا الفصل يبقى ضمان الحقوق المدنية والسياسية ورفض الحُكم المُطلق، وذلك ثابتٌ بنظرية "مونتسكيو" كذلك في تعريف "جون لوك" من قَبْلِهِ.
 
فالأساس هو الفصل بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية. ولا يتحقّق هذا الفصل إلاّ بمُمارسة كلّ منهما، من قبل مؤسسة دستورية قائمة بذاتها، مُستقلّة عن الأُخرى. علماً، أنه يقتضي وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، عدم توزير نواب في الوزارة من جهة، أي عدم الإجازة لمجلس النواب الدخول إلى السلطة الاجرائية.
بالمُقابل ومن جهةٍ أُخرى، حصر صلاحية التشريع في البرلمان، أي عدم إصدار أي قانون إلاّ بعد إقراره في البرلمان. أي عدم الإجازة لمجلس الوزراء الدخول إلى اختصاصات السلطة التشريعية.
وبالختام، الفصل بين السلطات واجب، وتجاوز هذا الفصل جريمة. فلنُشكّل الحكومة من أخّصائيين من خارج النواب. تأميناً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتمكيناً لمُمارسة السلطة الاشتراعية رقابتها على السلطة الاجرائية.
مع التأكيد، أنه يقتضي اعتماد وحدة المعايير في التشكيل. إن كان لجهة التمثيل أم التسمية. وإلاّ سنبقى حيث نحن، ولا خلاص لِلُبنان.  
 

مقالات مشابهة

  • مكتب الاقتصاد بالأمانة يتلف أكثر من 271 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
  • مكتب الاقتصاد والصناعة بالأمانة يتلف أكثر من 271 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
  • القرعة تضع “ناشئي اليمن” في مجموعة صعبة
  • الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات
  • الإمارات تتّخذ إجراءات رقابية لضمان سلامة المنتجات
  • «مجموعة الإمارات» تفتتح صالة متطورة لخدمات الموظفين
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
  • استقرار سعر الذهب في مصر وسط ارتفاع عالمي مدعوم بانخفاض الدولار
  • أسعار خام البصرة تعاود الارتفاع مع استقرار النفط عالميا
  • توزير النواب: بين الدستور والواقع