آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، ان تأجيل انتخابات إقليم كردستان لا يصب في صالح شعب الإقليم.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “مصلحة شعب الإقليم  ليست مع تأجيل الانتخابات، مشيرا الى ان “كردستان تدار من قبل حكومة تصريف اعمال منذ سنتين”.

وأضاف ان “الإقليم بحاجة الى برلمان جديد لانهاء بعض القضايا المهمة والذهاب نحو تشريع قوانين جديدة تخدم هذا الشعب، وهذا الامر معطل منذ سنتين”.وبين ان “قادة الحزب الديمقراطي اعلنوا ان الانتخابات في الإقليم لن تجرى من دون مشاركة حزبهم فيها”.وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا في السابع من أيار الحالي، تضمن إصدار امر ولائي اوقف تنفيذ البند (ثانيا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين في انتخابات برلمان اقليم كردستان ليشير الى أن الانتخابات لا يمكن ان تجري في موعدها المحدد بسبب اهمية المادة المشار اليها التي نصت على أن يتكون برلمان اقليم كردستان 100 مقعد موزعين على 4 دوائر انتخابية. كما أن قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي صدر في الثامن من أيار 2024 علق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان الاقليم لحين حسم الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية، مما يعني ان إجراء الانتخابات مرهون بحسم هذا الملف وفقا لما تقرره المحكمة الاتحادية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.


ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
  • حزب طالباني: حكومة البارزاني الفاسدة وراء أزمة رواتب الإقليم
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • تأجيل اجتماع مقرر بين لجان تشكيل الحكومة للحزبين الحاكمين في كردستان
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • تنسيقية الأحزاب تلتقي برلمان الشباب البيلاروسي لتبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
  • الازمة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتفاقم من جديد
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • شباب بريطانيا يفضلون النظام الدكتاتوري وزعيم لا يزعجه برلمان ولا انتخابات
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة