شرط قاسي منع الفنان الراحل عماد حمدي من عضوية مجلس الأمة في آخر لحظة.. ما هو؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بعد النجاح الكبير الذي حققه في عالم السينما، قرر عماد حمدي، بناءً على نصيحة الكثيرين أن يترشح لعضوية مجلس الأمة عن دائرة قصر النيل، ورغم أنه حاول التهرب في البداية، إلا أنَّ الطلبات التي كانت تصله يوميا سواءً من جمهوره، أو من أهل بلدته جعلته في النهاية يستجيب لهم ويعلن الترشح.
وقتها بدأت اللافتات تنتشر في شارع قصر النيل والشوارع المجاورة، وبدأ البعض يجوب المقاهي والأماكن العامة دعمًا لعماد حمدي، حتى جاء اليوم وفاجأ عماد الجميع بطلب النزول للشارع وإزالة جميع اللافتات.
للوهلة الأولى ظن المقربون من حمدي أن هناك خطأ ما في طباعة اللافتات وأنه يريد استبدالها، غير أنه شدد عليهم بأنه يريد إزالة اللافتات لأنه سينسحب من السباق الانتخابي، مضيفًا أنه لن يكون قادرا على الترشح لأن هناك شرط من شروط الترشح الـ8 لا ينطبق عليه.
وكان الشرط ينص على ضرورة أن يكون عماد حمدي عضوا بالاتحاد الاشتراكي ويمر على عضويته 12 شهرًا، بينما لم يكن قد مر على عضوية عماد 7 أشهر فقط، لأنه كان مشغولا بالتصوير في لبنان ولم يكن قادرا على العودة إلى مصر، وبالتالي تقدم بالطلب في وقت متأخر.
وقال عماد عن هذا اليوم: «لم أكن أعرف ماذا أقول لبلدياتي؟ وماذا أقول لأهل الحي الذين أحاطوني بتشجيع ما كنت أحلم به، لكني في الحقيقة أخطأت لأني تأخرت عن موعد التقديم وهذا شرط يجب أن يُحترم طبعا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عماد حمدي مجلس الأمة عالم السينما عماد حمدی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.