محاكم دبي تطلق مختبر 360 لتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات القضائية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نظم فريق تطبيق سياسة خدمات 360 في محاكم دبي مختبرًا مكثفًا لتطوير وتحسين الخدمات القضائية، بالتنسيق مع نادي المبدعين، وذلك في إطار جهودها للتّطبيق الأمثل لمبادئ سياسة خدمات 360 والتي تمثل منظور جديد ومتكامل لمتابعة جهود التحسين على الخدمات ووضع المتعامل في قلب عملية التّحسين.
حيث أوضحت علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، أن مختبر خدمات 360 استمر على مدار يومين، بمشاركة 24 موظف من الجهات الحكومية والذي بلغ عددها 8 جهات شملت القيادة العامة لشرطة دبي، النيابة العامة بدبي، السياحة والاقتصاد، هيئة تنمية المجتمع، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، وتضمّن المختبر على تمارين تصميم الخدمات باستخدام الأدوات العالمية المعتمدة والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات بهدف تسهيل الوصول إليها وتقديمها بطريقة وسلسة ومتكاملة للمتعاملين.
وأشار السّيد/ شمس الدين عبد المنعم، قائد ابتكار الخدمات في محاكم دبي، إلى أن المختبر ركّز على خدمات أجندة المرحلة الثانية لتطبيق سياسة خدمات 360 والتّي شملت تصديقات الأحوال الشخصية (عقود الزواج – التوثيقات والإشهادات) والكاتب العدل (التصديق على العقود ومحاضر الاجتماع و التصديق على عقود الكنائس ووصايا غير المسلمين و التصديق على الإقرارات و التصديق على الوكالات و الإنذارات العدلية) والخدمات المساندة (الترخيص والاشتراك ودفع الرسوم والأمانات وطلبات الدعاوى )
وأضاف بأن جميع مخرجات هذا المختبر من رحلات مثالية للخدمات المستهدفة، والمبادرات التحسينية التي تم اقتراحها سيتم العمل عليها ضمن خطط واستراتيجيات التّطوير وفق رؤى قيادة حكومة دبي، ومحاكم دبي التّي تسعى لتعزيز سهولة الوصول للخدمات القضائية بطرق مبتكرة ذات جودة وكفاءة ريادية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التصدیق على محاکم دبی خدمات 360
إقرأ أيضاً:
طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم في القضايا وتسليمها، وطريقة تسلمها بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم، أو قلم الكتاب، أو أمر المحكمة، والذي جاء في المادة (13) من القانون، والخاصة بتسلم صورة الإعلان والتي جاءت على الوجه الآتي:
* ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
*الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
*الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
*أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
*نزلاء السجون يسلم لمأمور السجن.
*بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
*الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.
*يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
*ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.
* إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
* إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
مشاركة