هل يحق للمطلقة أكثر من مرة الحصول على معاش والدها؟.. «التأمينات» توضح الشروط
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الشروط حتى تتمكن الابنة من الحصول على معاش والدها، منها أن تكون الابنة غير متزوجة أو مطلقة.
هل المطلقة أكثر من مرة يحق لها العودة لمعاش والدها؟وهناك بعض الحالات تكون الابنة متزوجة، وبعدها تنفصل فينقطع المعاش عنها، ولكن بعد فترة تتزوج مرة أخرى ويحدث طلاق فهل في هذه الحالة يحق لها العودة للمعاش أكثر من مرة؟
المطلقة لها الحق في الحصول على المعاشوفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للابنة أن تحصل على معاش والدها إذا حدث طلاق أكثر من مرة، ولكن يقطع المعاش إذا عادت مرة أخرى لزوجها.
وللابنة الحق في الحصول على منحة زواج عن والدها بقيمة سنة عن نصيبها في المعاش، ويمكن التقديم للحصول عليها خلال 5 سنوات من عقد القران.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أکثر من مرة الحصول على
إقرأ أيضاً:
ما هي معايير التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
وينص القانون على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قراراً بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.