الإسماعيلي يلجأ للحل الودي في أزمة كارميلو
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
لجأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن إلى الحل الودي مع اللاعب البوليفي كارميلو مهاجم الدراويش السابق.
وعلمت الوفد أن مجلس الإدارة قرر التواصل مع اللاعب لحل الأزمة ودياً من قبل ايقاف قيد الفريق بسبب الغرامة التي يجب تسديدها للاعب.
وأصبح مسئولو الإسماعيلي في وضع حرج للغاية بعد رفض المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا استئنافهم ضد الحكم الصادر لمصلحة البوليفي كارميلو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق تغريمهم 440 ألف دولار، وبذلك يلزم عليهم سداد المبلغ خلال 45 يومًا للاعب حتى لا يتعرض النادي لحظر القيد ثلاث فترات متتالية.
وكان نصر أبو الحسن أوكل للمحامي السويسري ألكسندر روفينين، تقديم طعن على حكم أول درجة الصادر عن CAS لصالح اللاعب البوليفي كارميلو لكن تم رفضه وبات لزامًا الوفاء بالغرامة المستحقة له أو الدخول في تفاوض معه لخفضها خلال الشهر والنصف المقبلين حتى لا يتم إيقاف القيد ثلاث فترات متتالية.
ويواجه النادي الإسماعيلي مشاكل أخرى مع المحترفين الأجانب السابقين الذين حصلوا على أحكام أول درجة لازال مستأنف عليها الإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو والجزائري محمد بن خماسة والتونسي فراس الشواط.
وكان مجلس الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومي تعاقد مع البوليفي كارميلو قادمًا من بوليفيا لمدة أربع مواسم ونصف، ولم يظهر اللاعب بالمستوى المطلوب وتم تهميشه من قبل الأجهزة الفنية المتعاقبة على النادي وقتها حتي هرب وقدم شكوى ضد النادي في CAS تم تداولها حتى انتهت للحكم النهائي سالف الذكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيلي نصر أبوالحسن كارميلو أخبار الرياضة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين لا يستحق الحافز العلمي
أكدت المحكمة الإدارية ، إن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (۳۹) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (٧%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر .
وأضافت المحكمة ، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .
وأشارت المحكمة ، ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه ، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي .
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع ، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.