اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود، اليوم الإثنين، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في أحد شوارع منطقة قصر النيل.
وتعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المحكمة تكشف حيثيات سجن سائق أوبر 15 عاما في قضية حبيبة الشماع
السجن7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة بكرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة سرقة منطقة قصر النيل
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عقوبات متعلقة بالتواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن، أو تسلقها بدون الحصول على ترخيص.
فنصت مادة (45 مكرراً / 1) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) يفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
وعاقبت المادة (46) كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.
ونصت المادة (47) بأنه على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
فيما نصت المادة (47 مكرراً):
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.(12)
مادة (47 مكرراً / 1):
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.