أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بناء على طلب الوزارة، بإتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين فى الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بالدول التى يوجد بها معوقات لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، أو ممن تعانى دول إقامتهم من ظروف دولية أو نزاعات بأن يتمكنوا من استكمال باقى إجراءات التحويل، فإنه لا بد من أن يكون المصرى بالخارج قد أتم عملية التسجيل على «تطبيق السيارات» قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.

وأضافت الوزيرة أنه فى حالة إقامة المصرى بالخارج من المسجلين على تطبيق السيارات، فى واحدة من الدول المشار إليها، فإنه يتحتم عليه تسجيل شكوى على التطبيق إما عن طريق الخط الساخن أو عبر الإيميل الرسمى على التطبيق، أو بأن يقوم بإرسال الاسم ورقم التسجيل على التطبيق، ورقم الشكوى وبلد الإقامة وعائق التحويل إلى وزارة الهجرة، بأى وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، سواء عبر البريد الإلكترونى، أو الصفحة الرسمية للوزارة:


وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم بدورها من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القانون بتحديد البدائل والحلول المناسبة لكل مصرى بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق، وواجهتهم عوائق فى التحويل البنكى، كل حالة على حدة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن كل من أثبت جدية وقام بالتسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص بها، ولم يستكمل إجراءات التحويل لربط الوديعة الدولارية، من حقه الاستفادة من فترة السماح التى أقرها مجلس الوزراء والتى تبدأ من تاريخ انتهاء المبادرة ولمدة شهر، للانتهاء من تلك الإجراءات وسداد كامل القيمة المستحقة قبل انتهاء فترة السماح المحددة للاستفادة من المبادرة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تألو جهدا فى خدمة المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، والعمل على تقديم الخدمات المتكاملة لهم، وهو ما تسعى دائما إلى تنفيذه ضمن استراتيجيتها لربط المصريين بالخارج بالوطن، وتحقيق كل ما يصب فى صالحهم وصالح الوطن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: احلال السيارات مبادرة إحلال السيارات الهجرة وزارة الهجرة على التطبیق

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • خلال جولته بالعاشر من رمضان.. مدبولي يتفقد نماذج وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»
  • رئيس الوزراء يسلم عددا من عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين
  • صدمة في عالم السيارات.. شركة عالمية تعلن إفلاسها
  • سيارات ومزرعة.. مستقبل وطن يبحث مع الخارجية مبادرات جديدة للمصريين بالخارج
  • جنوب أفريقيا تدخل سباق صناعة السيارات الكهربائية
  • مبادرة بيتك في مصر 2025.. خطوات حجز وحدات سكنية للمصريين بالخارج
  • كركي : تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/6/2025
  • بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الترميم.. إقامة أول صلاة تراويح في الجامع الأموي الكبير بحلب
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مجلس مدينة درعا يطلق مبادرة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي