موجة توقيفات في تونس تشمل معلقين سياسيين اثنين ومقدم برامج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدرت السلطات القضائية التونسية الأحد، مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج برهان بسيس، والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني على خلفية مسائل مماثلة.
وبعيد توقيف الأمن التونسي الدهماني من مقر « دار المحامي »، علما أنها أيضا محامية، اعلن المحامون الإضراب في محاكم العاصمة اعتبارا من الاثنين احتجاجا.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ملثمين يدخلون مقر « دار المحامي » ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين تم منعهم من تغطية عملية التوقيف.
في موازاة ذلك، تظاهر الأحد مئات من أنصار « جبهة الخلاص الوطني » التكتل السياسي المعارض في العاصمة تونس وطالبوا باطلاق سراح الموقوفين. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل « حريات حريات دولة البوليس انتهت « ارحل ارحل سعيد ».
واعتبر رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي في تصريح لفرانس برس أنه « نظام ضد الحريات »، مضيفا « كل الحريات ضربت بقوانين غير دستورية…وبالتالي هو نظام يوظف كل وسائل الدولة لقمع الحقوق ».
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لفرانس برس « تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر و إشاعة اخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته ».
وتابع « الأبحاث لا زالت جارية في الموضوع واحتراما لسلامتها وسريتها هذا ما يمكن الإفادة به لحين استيفاء الإجراءات ».
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 سبتمبر 2022 مرسوما عرف بـ »المرسوم 54″، ينص على « عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام » وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار « لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزو رة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني ».
كلمات دلالية التشهير بالغير توقيفات قضائية تونس قيس سعيد معلقين سياسيين مقدم برامج
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد مقدم برامج
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد العربات بأعمار محددة
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارا الثلاثاء، بإلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة لأغراض محددة والآليات.وذلك بناءا على إجازة تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد العربات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م مع الملاحظات المذكورة.واستثنى القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكريمات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية.وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار:قرارات مجلس الوزراء الانتقالي قرار رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٤مإجازة التقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية الإستيراد العربات عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية السنة ٢٠١٩م وبعد الاطلاع على قراري مجلس السيادة الانتقالي رقم (۹۳) لسنة ٢٠٢٢) و (۲۲) لسنة (٢٠٢٢م وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٢١م، وبناء على ما دار في جلسة مجلس الوزراء رقم (1) بتاريخ ۱۹ ديسمبر ٢٠٢٤م ، أصدر القرار الآتي:إجازة.(1) يجاز تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد العربات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م وذلك في ضوء الملاحظات التالية:أولاً: الضوابط العامة:1/ إلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة لأغراض محددة والآليات.٢/ لا يشمل هذا القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية الآتية (٨٤٢٥-٨٤٢٦-٨٤٢٧ – ٨٤٢٩-٨٤٣٢-٨٤٣٣)٣/ تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً للجدول المرفق.٤/ تخصص الجمارك رموزاً تعريفة للعربات المستعملة الأغراض الحصر والرصد أو فرض فئات ضريبة وارد أعلى من العربات الجديدة.٥/ مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات ، ووضع ضوابط لبيع سيارات الإستعمال الشخصي في الأسواق بالداخل.إجراء إحصاء وحصر الكميات العربات المتوفرة حالياً بالبلاد والحاجة الفعلية لإستيراد المركبات وفق مدة زمنية محددة الإستيراد كميات العربات المطلوبة .الإلتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.وضع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لوائح وأوامر داخلية لتنظيم إستيراد العربات وفق الحاجة لإحلال وإبدال السيارات والمركبات.ثانياً : الإستيراد التجاري بواسطة الشركات وأسماء الأعمال والشراكاتيتم الإستيراد التجاري للعربات والمركبات المصنفة في الفصل (۸۷) من جدول التعرفة الجمركية وفق الشروط الآتية :-1-أن تكون المركبات جديدة على الزيرو بغض النظر عن سنة الصنع.2-الحصول على سجل مصدرين ومستوردين ساري ومعتمد من وزارة التجارة والتموين.3-الإلتزام بالإجراءات المصرفية (IM Form) وكافة الوثائق والمستندات التجارية.4-أن تكون السنوات المسموع بما لاستيراد عربات الإسعاف في حدود استعمال (۳) سنوات.ثالثاً : الإستيراد لأغراض المشروعات الإستثماريةيتم إستيراد المركبات لأغراض تنفيذ المشروعات الإستثمارية بالضوابط الآتية :1. أن تكون المركبات المستوردة للمشروعات الإستثمارية جديدة على الزيرو.٢. يلتزم المشروع الإستثماري بشروط الإستيراد المحددة من وزارة التجارة والتموين من سجل المستوردين والإجراءات المصرفية وكافة المستندات التجارية.3- الإلتزام بضوابط وإجراءات إستيراد المركبات الصادرة من بنك السودان المركزي.4- إستيفاء الشروط الفنية للمواصفات والجودة.رابعاً : الإستيراد الشخصي للمركبات1. يسمح لأي مواطن سوداني سواء كان عاملاً بالخارج أو معاراً أو مبعوثاً أو دبلوماسياً أو مقيماً خارج السودان بأي صفة أو داخل السودان بإستيراد عربة أو مركبة واحدة للإستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة الأغراض محددة مثل التركترات والحفارات وعربات المطافي، وخلاطات الخرسانة الجديدة أو المستعملة .يشترط في إستيراد المركبات للإستخدام الشخصي إستيفاء ضوابط الإستيراد التجاري.تقليص عدد السنوات المسموح بها لإستيراد مركبات النقل في حدود استعمال (٥) سنوات بدلاً عن (۷) سنوات والشاحنات الكبيرة (۷) سنوات بدلاً عن (۱۰) سنوات .إستيفاء العربات المستعملة لشروط الجودة والمواصفات الفنية .يستثنى المواطنون الموجودون خارج السودان وهم العاملون بالخارج والمعارون والمبعوثون والسفراء من شروط وضوابط الإستيراد التجاري .خامساً : سيارات الإفراج المؤقت :يعاد تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت ولا يسمح بتخليصها بعد إنقضاء فترة الإفراج المؤقت.تتم معالجة حالات وفاة مالك العربة أثناء تواجده في البلاد أو حادث التلف الكلي للعربة أو عدم إمكانية العودة لبلدالإغتراب لإنتهاء الإقامة وفقاً لشروط عربات الاستعمال الشخصي .سادساً : المركبات المستوردة لإستخدام السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية1- يسمح للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية بإستيراد السيارات للإستخدام الخاص بها بدون تقييد للموديل.2-إستيفاء الشروط والضوابط المحددة من وزارة الخارجية السودانية.3-مراعاة إعمال مبدأ المعاملة بالمثل.التنفيذعلى وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة والتموين والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخر لسنة ١٤٤٦هـ الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٤م.عثمان حسين عثمانوزیر شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراءسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب