هل الابتلاء بالمرض يكفر الذنوب.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل امتن على عباده بأن جعل صبرهم من غير اعتراض على ما يصيبهم من أذًى سببًا لتكفير ذنوبهم وخطاياهم.
واستشهدت الإفتاء بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ وَلاَ حزنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ، فَقَالَ: «كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ»، أخرجه أحمد في "مسنده". فالمريض محلٌّ للعناية الإلهية بصبره على ما نزل به ورضاه بقضاء الله تعالى فيه، وأمره بذلك كله خير، والله تعالى أعلى وأعلم.الإفتاء توضح حكم الجمع بين الصلاتين لعذر المرض
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صاحب العذر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله أن يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّا كما ذهب إليه المالكية.
أوضحت أن الجمع بين الصلاتين لعذر المرض جائز عند الحنابلة وبعض الشافعية، يقول العلامة: [(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما، (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما للمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف).
واستشهد بما روي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشدُّ من السفر، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما.
أضافت الدار، أن الإمام النووي قال في "روضة الطالبين" (12/ 401، ط. المكتب الإسلامي): [المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا الوحل، وقال جماعة من أصحابنا: يجوز بالمرض والوحل، ممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين، واستحسنه الروياني، فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه، فإن كان يُحَمُّ مثلًا في وقت الثانية قدَّمها إلى الأولى بالشرائط المتقدمة، وإن كان يُحَمُّ في وقت الأولى أخرها إلى الثانية، قلتُ: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في "صحيح مسلم": أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا].
وتابعت: وأجاز المالكية للمريض الجمع الصوري بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت خروجًا من الخلاف في جواز الجمع بالمرض؛ يقول العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 68، ط. دار الفكر): [(وكالمبطون) ثاني أسباب الجمع أي الجمع الصوري، وليس الحكم مخصوصًا بالمبطون، بل يشاركه فيه كل من تلحقه المشقة بالوضوء أو القيام لكل صلاة، فإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الإفتاء دار الإفتاء السيئات جمع بین ى الله من غیر الله ع فی وقت
إقرأ أيضاً:
كيف يصلي مريض سلس الريح؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم صلاة مريض سلس الريح، وهل تُقبل صلاته رغم ما يعانيه من خروج متكرر للريح أثناء الصلاة.
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أن مريض سلس الريح تُقبل صلاته ولا حرج عليه، موضحًا أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي بها الفريضة وما شاء من السنن، حتى وإن خرج منه ريح أثناء الصلاة فليُكملها وصلاته صحيحة بإذن الله.
وفي نفس السياق، تحدث الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمصابين بسلس البول أو الريح، مشيرًا إلى أنهم يُعدّون من أصحاب الأعذار.
وأوضح أن أمامهم طريقتين للصلاة: الأولى أن يتوضأ كل مرة بعد تطهير موضع النجاسة بالماء، ويصلي بمجرد الأذان دون أن يلتفت لأي شيء يطرأ عليه خلال الصلاة.
أما الطريقة الثانية، فهي أن يؤخّر الصلاة إلى قرب موعد الصلاة التالية، كأن يؤخر الظهر حتى قبيل العصر بدقائق، فيُصلي الظهر، ثم عند دخول وقت العصر يُصلي العصر مباشرة قبل أن يحدث له ما ينقض الطهارة.
كما أشار إلى أنه لا مانع من ارتداء المريض للحفاضة، فإذا جاء وقت الصلاة يخلعها ويطهر موضع النجاسة ويتوضأ، وإذا نزل منه شيء أثناء الصلاة فلا يلتفت له وتبقى صلاته صحيحة.
ومن جانبه، تطرق الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، لمسألة أداء الصلاة جلوسًا للمرضى، مؤكدًا أن الأصل في الصلاة القيام، وهو ركن أساسي في الفريضة لا يجوز تركه إلا بعذر طبي. وأضاف أنه إذا أقر الطبيب بعدم قدرة المريض على القيام، فله أن يصلي جالسًا، ولكن إن استطاع الركوع أو السجود فلابد أن يأتي بهما كما هما، ولا يجوز الجلوس في الحركات التي يمكنه أداؤها.
واختتم بأن الصلاة النافلة فيها تخفيف، فمن شاء صلاها جالسًا وله نصف الأجر إن كان قادرًا على القيام، أما من جلس بعذر فله الأجر كاملًا.