هل الابتلاء بالمرض يكفر الذنوب.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل امتن على عباده بأن جعل صبرهم من غير اعتراض على ما يصيبهم من أذًى سببًا لتكفير ذنوبهم وخطاياهم.
واستشهدت الإفتاء بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ وَلاَ حزنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ، فَقَالَ: «كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ»، أخرجه أحمد في "مسنده". فالمريض محلٌّ للعناية الإلهية بصبره على ما نزل به ورضاه بقضاء الله تعالى فيه، وأمره بذلك كله خير، والله تعالى أعلى وأعلم.الإفتاء توضح حكم الجمع بين الصلاتين لعذر المرض
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صاحب العذر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله أن يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّا كما ذهب إليه المالكية.
أوضحت أن الجمع بين الصلاتين لعذر المرض جائز عند الحنابلة وبعض الشافعية، يقول العلامة: [(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما، (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما للمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف).
واستشهد بما روي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشدُّ من السفر، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما.
أضافت الدار، أن الإمام النووي قال في "روضة الطالبين" (12/ 401، ط. المكتب الإسلامي): [المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا الوحل، وقال جماعة من أصحابنا: يجوز بالمرض والوحل، ممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين، واستحسنه الروياني، فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه، فإن كان يُحَمُّ مثلًا في وقت الثانية قدَّمها إلى الأولى بالشرائط المتقدمة، وإن كان يُحَمُّ في وقت الأولى أخرها إلى الثانية، قلتُ: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في "صحيح مسلم": أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا].
وتابعت: وأجاز المالكية للمريض الجمع الصوري بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت خروجًا من الخلاف في جواز الجمع بالمرض؛ يقول العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 68، ط. دار الفكر): [(وكالمبطون) ثاني أسباب الجمع أي الجمع الصوري، وليس الحكم مخصوصًا بالمبطون، بل يشاركه فيه كل من تلحقه المشقة بالوضوء أو القيام لكل صلاة، فإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الإفتاء دار الإفتاء السيئات جمع بین ى الله من غیر الله ع فی وقت
إقرأ أيضاً:
توفي والدي ولم يصم طوال فترة شبابه فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء توضح
شهدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استفسارات متعددة حول أحكام كفارة الصيام، حيث تساءل أحد المتابعين: "والدي توفي ولم يصم فترة شبابه؛ فماذا أفعل؟".
وجاء رد الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم والمنازعات بدار الإفتاء، موضحًا أنه يجب إخراج كفارة عن كل يوم لم يصمه الأب قبل وفاته، وذلك من خلال إطعام مسكين أو إخراج مبلغ مالي لا يقل عن 10 جنيهات، وفقًا للاستطاعة، مؤكدًا أن هذه الكفارة تبرئ ذمة المتوفى وتعوض الأيام التي لم يتمكن من صيامها.
وفي سياق متصل، تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مسألة إخراج كفارة بدلًا من قضاء الصيام، موضحًا أن الأصل فيمن أفطر بعذر شرعي خلال رمضان هو قضاء الأيام الفائتة متى زال العذر، استنادًا إلى قوله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة: 184).
وأكد المركز أن الإفطار بسبب الحمل يعد عذرًا مؤقتًا، وبالتالي يجب على المرأة الحامل قضاء ما فاتها من أيام الصيام بمجرد قدرتها على ذلك، ولا يُنتقل إلى إخراج الكفارة إلا في حالة العجز الدائم عن الصيام بسبب مرض مزمن لا يُرجى شفاؤه.
وحول مسألة إخراج كفارة الصيام في غير موضعها، تساءل أحد المتابعين عن إمكانية توزيع الكفارة بين بناء المساجد، ومساعدة مرضى الكلى، وإطعام الفقراء، وهل تُحسب في هذه الحالة كفارة أم مجرد صدقة؟
ورد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن مصارف الزكاة والكفارات قد حددها الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60).
وأوضح عبد السميع أن كفارة الصيام يمكن أن تُصرف على مرضى الكلى والفقراء، لكن لا يجوز إنفاقها في بناء المساجد، لأن الأصل في الكفارة هو تحقيق مصلحة الإنسان قبل البنيان، مشيرًا إلى أن إطعام المساكين هو الغرض الأساسي من الكفارة، وبذلك لا تحقق المساهمة في بناء المسجد هذا المقصد.
هل يجوز دفع الكفارة عن شخص آخرمن ناحية أخرى، تناول الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم دفع الكفارة نيابة عن شخص آخر، مؤكدًا أنه يجوز الوفاء بالكفارة عن شخص عجز عن أدائها، سواء كان هذا الشخص حيًا أو متوفى.
واستشهد عويضة عثمان بحديث النبي ﷺ، عندما جاءه رجل يقول: "هلكتُ يا رسول الله" بسبب وقوعه على زوجته في نهار رمضان، وسأله النبي إن كان يستطيع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينًا، لكنه لم يكن قادرًا على أي من هذه الخيارات. وعندها، أُحضر إلى النبي تمرٌ، فقال له: "تصدق بهذا"، فأجاب الرجل: "أعلى أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا"، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك".
وأوضح عثمان أن هذا الحديث يدل على أنه يمكن دفع الكفارة عن شخص غير قادر على الوفاء بها بنفسه، سواء بمساعدته ماليًا أو بإخراجها عنه.
خلاصة الأحكامإذا توفي شخص دون قضاء صيامه، يجب على ورثته إخراج كفارة عن كل يوم لم يصمه، وهي إطعام مسكين أو مبلغ مالي حسب الاستطاعة.قضاء الصيام واجب على من أفطر بعذر مؤقت، مثل الحمل أو المرض القابل للشفاء، ولا يُنتقل إلى الكفارة إلا في حالة العجز الدائم.لا يجوز إخراج كفارة الصيام في بناء المساجد، لكن يمكن توزيعها على الفقراء ومرضى الكلى.يجوز دفع الكفارة عن شخص غير قادر على أدائها بنفسه، سواء بمساعدته ماليًا أو بإخراجها عنه.