السودان: ما وراء تعديل «قانون المخابرات»؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية؛ لأن الحرب اندلعت أصلا لتصفية ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير، ولذلك نلاحظ أن هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع
التغيير: (وكالات)
تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن “التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير”، بحسب قانونيين سودانيين.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية”، مشيرا إلى أن “وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى”.
“صلاحيات واسعة”
ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، نقلا عن الحرة، إلى أن “التعديلات الحالية منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر من التي كانت ممنوحة له في عهد البشير”.
وقال حضرة إن “أبرز التعديلات تمثلت في منح جهاز الأمن صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، كما أنها أقرت كذلك تجديد حجز المعتقلين لمدد متعددة”.
ولفت الخبير القانوني إلى أن “التعديلات أعطت المكلفين بتنفيذ تلك الصلاحيات والمهام حصانة كاملة، بحيث أصبح من المستحيل محاكمتهم، لا مدنيا ولا جنائيا، إلا بموافقة من مدير جهاز المخابرات”.
وأضاف قائلا “وحتى إذا صدر حكم بالإعدام على أحد أفراد جهاز المخابرات، فلن يتم تنفيذ الحكم إلا بموافقة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان”.
وفي عام 2019 أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جهاز المخابرات العامة.
وبناء على الوثيقة الدستورية التي جرى توقيعها عقب سقوط نظام البشير، سُحبت بعض الصلاحيات من الجهاز، ليصبح مختصا بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى السلطات المختصة.
وفي المقابل يرى الخبير الأمني، اللواء أمين إسماعيل، أن “التعديلات تأتي في سياق الحالة الأمنية المضطربة التي يعيشها السودان، وأنها تدبير استباقي للارتدادات الأمنية المتوقعة خلال الحرب وبعد توقفها”.
وقال إسماعيل إن “الارتدادات الأمنية تحتاج إلى جهاز أمن ومخابرات قوي، يملك صلاحيات تساعد على إدارة الحالة الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل الوضع السوداني الحالي”.
ولفت إلى أن “التعديلات ترتبت على متغيرات أمنية واقتصادية، إذ تزايدت عمليات الاتجار والمضاربة في النقد الأجنبي، مما أفقد العملة السودانية كثيرا من قيمتها، بجانب ارتفاع معدلات الجريمة والنشاط الإجرامي”.
وأشار الخبير الأمني إلى أن “الصلاحيات التي أضيفت لجهاز المخابرات كانت موجودة في السابق، وأُزيلت بالوثيقة الدستورية، والآن هناك حاجة إلى مواجهة التحديات التي تحدث في البلاد”.
بدورها، ترى القيادية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، رشا عوض، أن “التعديلات تقيّد الحريات العامة، وتكرس لملاحقة الناشطين في العمل الطوعي، والداعين لإيقاف الحرب”.
وقالت عوض، إن “التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية؛ لأن الحرب اندلعت أصلا لتصفية ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير، ولذلك نلاحظ أن هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع”.
ولفتت عوض إلى أن “السلطة الحالية أعادت أولا هيئة العمليات، الذارع العسكرية لجهاز المخابرات التي جرى حلها بالوثيقة الدستورية، والآن تمت إعادة الصلاحيات كاملة لجهاز المخابرات ليكون ذراعا سياسيا لفلول النظام السابق للتضييق على القوى المدنية الديمقراطية”.
مآلات القرار
التعديلات التي أُدخلت على قانون المخابرات العامة تزامنت مع اشتداد المعارك بين الجيش والدعم السريع، ومع صعود الدعوات التي تنادي بإيقاف الحرب والبدء في عملية سياسية تحدد ملامح الفترة الانتقالية، فما الهدف منها؟
يقول حضرة إن “البرهان والمجموعة المساندة له يهدفون إلى تكريس سلطة القمع ومصادرة الحريات، حتى يستمروا في حكم السودان”.
وأضاف أن “القمع والاعتقال وعمليات التعذيب التي تجري حاليا، أسوأ مما كان يحدث في عهد البشير، وأخطر ما فيها أنها تهدد التماسك المجتمعي”.
ولفت إلى أن “التعديلات أقرت مصطلح المتعاونين، وهو مصطلح لم يكن موجودا في قانون جهاز المخابرات السابق”، مشيرا إلى أن “المتعاون شخص لا ينتسب رسميا إلى الجهاز، وهو مواطن عادي يقدم المعلومات إلى الجهاز بمقابل مالي”.
وتابع قائلا “هذه التعديلات تجعل الكل يشكك في الكل، والجميع يتجسس على الجميع، وهذا من شأنه أن يهدد التماسك المجتمعي، خاصة أن بعض المتعاونين يمكن أن يقدموا معلومات ضد غيرهم من منطلق خلاف شخصي”.
من جانبها تشير عوض إلى أن التعديلات تنذر بأن “القادم سيكون أسوأ”، وتقول إن الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية كانت تضيّق على الذين يدعون لإيقاف الحرب، وتعتقل كثيرا منهم بحجة أنهم يساندون الدعم السريع، لدرجة أن بعضهم مات تحت التعذيب”.
وأضافت قائلة “الآن كل تلك الممارسات السيئة ستصبح تحت مظلة قانونية بسبب التعديلات الجديدة، مما يعني زيادة حالات الاعتقال والتعذيب وملاحقة الناشطين”.
وكان حزب المؤتمر السوداني اتهم، الأسبوع الماضي، الاستخبارات العسكرية باعتقال رئيس فرعيته في منطقة القرشي بولاية الجزيرة، صلاح الطيب، وقتله تحت التعذيب. في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش عن الحادثة.
لكن الخبير الأمني أمين إسماعيل يرى أن “وجود وكيل النيابة المختص بأمن الدولة سيمنع عمليات استغلال التعديلات الجديدة لملاحقة واعتقال الناشطين”.
ويلفت إلى أن “المادة 50 من القانون تحظر القيام بأي عمليات احتجاز أو اعتقال دون أخذ الإذن من وكيل نيابة أمن الدولة، وتشدد على ضرورة تحويل المعتقلين إلى المحاكمة”.
وأضاف “كل تلك العوامل يمكن أن تؤدي دورا في حماية المدنيين، وتمنع استخدام تلك التعديلات بحقهم، كما أن تلك التعديلات يمكن أن تلغى عند كتابة دستور جديد، بعد توقف الحرب التي أملت هذه التعديلات”.
وتتهم منظمات حقوقية سودانية، ودولية، جهاز الأمن في عهد البشير بالتورط في انتهاكات ضد الناشطين، بما في ذلك الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب والقتل.
وبعد سقوط نظام البشير جرت محاكمة عدد من منسوبي جهاز الأمن بتهم قتل المتظاهرين، بينهم 11 ضابطاً وجندي بتهمة قتل طالب الطب محجوب التاج، على خليفة تظاهرة طلابية.
وفي ديسمبر 2020 قضت محكمة أم درمان بإعدام 29 من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بتهمة اعتقال وتعذيب المعلم أحمد الخير، في منطقة خشم القربة بشرق السودان، مما أدى إلى وفاته.
وجرى اعتقال الخير لمساندته الاحتجاجات التي كان يشهدها السودان ضد نظام البشير في 2019.
وفي فبراير 2021 أيدت المحكمة السودانية العليا قرار محكمة أم درمان. ولكن لم يُنفذ الحكم حيث فرّ آلاف المدانين والمسجونين من السجون السودانية بعد حرب 15 أبريل، بينما تبادل الجيش والدعم الاتهامات بالتورط في فتح أبواب السجون.
ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم إلى مناطق داخل وخارج السودان.
وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في أنحاء البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان تعديل قانون جهاز المخابرات العامة حرب الجيش و الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان تعديل قانون جهاز المخابرات العامة حرب الجيش و الدعم السريع جهاز المخابرات العامة الدعم السریع نظام البشیر جهاز الأمن على القوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث عبر النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الاستثمار وزيادته.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، تفاصيل تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يستهدف مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع عند تشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.
وقال السلاب: حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب المستثمرين، خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه، فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع.
وأكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يعلن موافقته من حيث المبدأ على التعديل المقدم، باعتباره يأتي في صالح الصناعة والمصنعنين، وخاصة فيما يخص إلغاء عقوبة الحبس، لأنه طارد للاستثمار.
ولفت إلى أن مراجعة إجراءات رسوم التحصيل والمتابعة السنوية من التنمية الصناعية، كانت تمثل عبء كبير، موضحا إعطاء الحق للمستثمر في الطعن على القرارات التى يشوبها الخطأ.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانونفرصة جيدة لزيادة المستثمرين.
وقال النائب: رفع أي حكم مقيد للحريات يعمل على زيادة الاستثمار.
وأكد النائب مجاهد نصار، أن هذا التعديل يساهم في زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن إلغاء عقوبة الحبس يعمل على زيادة القيمة الاستثمارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تخفيض الرسوم يخفف العبء على الصناع.
ووافق النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على التعديل التشريعي، في ضوء السعي نحو تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة.
وأعلن النائب مدحت الكمار، توافقه مع أي تعديل من شأنه مساندة المصنعيين، قائلا: وجود عقوبة سالبة للحريات أمر خطير ويتسبب في هروب المستثمرين.
وأكد تمسكه بإلغاء عقوبة الحبس مع الإبقاء على الغرامة للمخالفين، مشددا على أن الإغلاق الإداري يكون بموافقة الوزير المعني بقطاع الصناعة وهو ترجمة لقرار الفريق كامل الوزير في هذا الشأن.
وأعلن اتحاد الصناعات، الموافقة على مشروع التعديل المقدم، موجهين الشكر للنائب محمد السلاب.
وقالت ممثل اتحاد الصناعات خلال الاجتماع: إلغاء حكم الحبس حلم نطالب به منذ عشرات السنوات، فضلا عن أن منح الحق للمصنع في الطعن على حكم الإغلاق يمثل أهمية كبيرة.
كما رحب ممثل وزارة الصناعة، بتعديل القانون باعتباره يدعم الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية.
وأكد الحرص على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة، وتنفيذ القانون، مقترحا النص على أن يكون نظر الدعاوى الخاصة بإغلاق المنشآت الصناعية على وجه الاستعجال.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية قامت بفتح العديد من المكاتب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي تم إغلاقها الفترة الماضية لم تتجاوز عدد أصابع اليد.
وأعلن سعيد فؤاد، ممثل وزارة المالية، تأييد تعديل القانون، لاسيما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس ضد المصنعيين، مشيرا إلى موافقته أن يتم استبدالها بعقوبة الغرامة.
وأشار إلى أنه تم إلغاء عقوبات الحبس في عدد من التشريعات، والاكتفاء بالعقوبات المالية.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة (٣٢) في ضوء مقترح النائب محمود عصام، بأن تكون سلطة الإغلاق للمنشآت الصناعية فقط في يد هيئة التنمية الصناعية فقط، بإضافة مادة 32 مكررا تقضي بحظر صدور قرار غلق أي منشأة صناعية إلا عن طريق الجهة المختصة بالتنمية الصناعية.
وأوضح النائب أن هناك جهات مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تقوم بإصدار قرارات بالإغلاق، لذلك لابد أن يكون قرار الغلق في يد هيئة التنمية الصناعية فقط.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة جدلا بشأن المادة (٤٢) والتي تنص على: يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.
وبدأت المناقشة بتمسك النائب محمود عصام، بضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس في هذه المادة، خصوصا في حالة أدى تشغيل المنشآت الصناعية بعد قرار غلقها في ضرر جسيم.
وقال محمود عصام: الإبقاء على عقوبة الحبس، لتحقيق هيبة الدولة ضد مخالفي الأحكام القضائية، ويجب أن تكون العقوبة رادعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي تقر بعقوبة الحبس في مثل هذه المخالفات.
واتفق معه ممثلي وزارة العدل، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الحبس يتعارض مع قانون العقوبات، في شأن مخالفة الحكم القضائي بتشغيل المنشأة الصادرة ضدها حكم قضائي بالإغلاق.
وفي النهاية تم إلغاء التعديل المقترح بالمادة والإبقاء عليها بدون تعديل كما جاءت في القانون، وتجمع في العقوبة بين الحبس والغرامة.
وجاء مشروع القانون كما وافقت عليه لجنة الصناعة بعد إدخال بعض التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى: تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية النصوص الآتية:
مادة (٣٢):
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
مادة ٣٢ مكررا:
يحظر على الجهات الإدارية التفتيش على المنشآت الصناعية إلا من خلال الجهة الإدارية المختصة.
كما يحظر على الجهات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إصدار قرار إغلاق المنشآة إلا من خلال الجهة المختصة.
مادة (٣٣)
مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.
ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.
وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (٤٠):
يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.