التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية؛ لأن الحرب اندلعت أصلا لتصفية ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير، ولذلك نلاحظ أن هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع

التغيير: (وكالات)

تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن “التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير”، بحسب قانونيين سودانيين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية”، مشيرا إلى أن “وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى”.

“صلاحيات واسعة”

ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، نقلا عن الحرة، إلى أن “التعديلات الحالية منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر من التي كانت ممنوحة له في عهد البشير”.

وقال حضرة إن “أبرز التعديلات تمثلت في منح جهاز الأمن صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، كما أنها أقرت كذلك تجديد حجز المعتقلين لمدد متعددة”.

ولفت الخبير القانوني إلى أن “التعديلات أعطت المكلفين بتنفيذ تلك الصلاحيات والمهام حصانة كاملة، بحيث أصبح من المستحيل محاكمتهم، لا مدنيا ولا جنائيا، إلا بموافقة من مدير جهاز المخابرات”.

وأضاف قائلا “وحتى إذا صدر حكم بالإعدام على أحد أفراد جهاز المخابرات، فلن يتم تنفيذ الحكم إلا بموافقة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان”.

وفي عام 2019 أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جهاز المخابرات العامة.

وبناء على الوثيقة الدستورية التي جرى توقيعها عقب سقوط نظام البشير، سُحبت بعض الصلاحيات من الجهاز، ليصبح مختصا بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى السلطات المختصة.

وفي المقابل يرى الخبير الأمني، اللواء أمين إسماعيل، أن “التعديلات تأتي في سياق الحالة الأمنية المضطربة التي يعيشها السودان، وأنها تدبير استباقي للارتدادات الأمنية المتوقعة خلال الحرب وبعد توقفها”.

وقال إسماعيل  إن “الارتدادات الأمنية تحتاج إلى جهاز أمن ومخابرات قوي، يملك صلاحيات تساعد على إدارة الحالة الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل الوضع السوداني الحالي”.

ولفت إلى أن “التعديلات ترتبت على متغيرات أمنية واقتصادية، إذ تزايدت عمليات الاتجار والمضاربة في النقد الأجنبي، مما أفقد العملة السودانية كثيرا من قيمتها، بجانب ارتفاع معدلات الجريمة والنشاط الإجرامي”.

وأشار الخبير الأمني إلى أن “الصلاحيات التي أضيفت لجهاز المخابرات كانت موجودة في السابق، وأُزيلت بالوثيقة الدستورية، والآن هناك حاجة إلى مواجهة التحديات التي تحدث في البلاد”.

بدورها، ترى القيادية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، رشا عوض، أن “التعديلات تقيّد الحريات العامة، وتكرس لملاحقة الناشطين في العمل الطوعي، والداعين لإيقاف الحرب”.

وقالت عوض، إن “التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية؛ لأن الحرب اندلعت أصلا لتصفية ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير، ولذلك نلاحظ أن هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع”.

ولفتت عوض إلى أن “السلطة الحالية أعادت أولا هيئة العمليات، الذارع العسكرية لجهاز المخابرات التي جرى حلها بالوثيقة الدستورية، والآن تمت إعادة الصلاحيات كاملة لجهاز المخابرات ليكون ذراعا سياسيا لفلول النظام السابق للتضييق على القوى المدنية الديمقراطية”.

مآلات القرار

التعديلات التي أُدخلت على قانون المخابرات العامة تزامنت مع اشتداد المعارك بين الجيش والدعم السريع، ومع صعود الدعوات التي تنادي بإيقاف الحرب والبدء في عملية سياسية تحدد ملامح الفترة الانتقالية، فما الهدف منها؟

يقول حضرة إن “البرهان والمجموعة المساندة له يهدفون إلى تكريس سلطة القمع ومصادرة الحريات، حتى يستمروا في حكم السودان”.

وأضاف أن “القمع والاعتقال وعمليات التعذيب التي تجري حاليا، أسوأ مما كان يحدث في عهد البشير، وأخطر ما فيها أنها تهدد التماسك المجتمعي”.

ولفت إلى أن “التعديلات أقرت مصطلح المتعاونين، وهو مصطلح لم يكن موجودا في قانون جهاز المخابرات السابق”، مشيرا إلى أن “المتعاون شخص لا ينتسب رسميا إلى الجهاز، وهو مواطن عادي يقدم المعلومات إلى الجهاز بمقابل مالي”.

وتابع قائلا “هذه التعديلات تجعل الكل يشكك في الكل، والجميع يتجسس على الجميع، وهذا من شأنه أن يهدد التماسك المجتمعي، خاصة أن بعض المتعاونين يمكن أن يقدموا معلومات ضد غيرهم من منطلق خلاف شخصي”.

من جانبها تشير عوض إلى أن التعديلات تنذر بأن “القادم سيكون أسوأ”، وتقول إن الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية كانت تضيّق على الذين يدعون لإيقاف الحرب، وتعتقل كثيرا منهم بحجة أنهم يساندون الدعم السريع، لدرجة أن بعضهم مات تحت التعذيب”.

وأضافت قائلة “الآن كل تلك الممارسات السيئة ستصبح تحت مظلة قانونية بسبب التعديلات الجديدة، مما يعني زيادة حالات الاعتقال والتعذيب وملاحقة الناشطين”.

وكان حزب المؤتمر السوداني اتهم، الأسبوع الماضي، الاستخبارات العسكرية باعتقال رئيس فرعيته في منطقة القرشي بولاية الجزيرة، صلاح الطيب، وقتله تحت التعذيب. في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش عن الحادثة.

لكن الخبير الأمني أمين إسماعيل يرى أن “وجود وكيل النيابة المختص بأمن الدولة سيمنع عمليات استغلال التعديلات الجديدة لملاحقة واعتقال الناشطين”.

ويلفت إلى أن “المادة 50 من القانون تحظر القيام بأي عمليات احتجاز أو اعتقال دون أخذ الإذن من وكيل نيابة أمن الدولة، وتشدد على ضرورة تحويل المعتقلين إلى المحاكمة”.

وأضاف “كل تلك العوامل يمكن أن تؤدي دورا في حماية المدنيين، وتمنع استخدام تلك التعديلات بحقهم، كما أن تلك التعديلات يمكن أن تلغى عند كتابة دستور جديد، بعد توقف الحرب التي أملت هذه التعديلات”.

وتتهم منظمات حقوقية سودانية، ودولية، جهاز الأمن في عهد البشير بالتورط في انتهاكات ضد الناشطين، بما في ذلك الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب والقتل.

وبعد سقوط نظام البشير جرت محاكمة عدد من منسوبي جهاز الأمن بتهم قتل المتظاهرين، بينهم 11 ضابطاً وجندي بتهمة قتل طالب الطب محجوب التاج، على خليفة تظاهرة طلابية.

وفي ديسمبر 2020 قضت محكمة أم درمان بإعدام 29 من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بتهمة اعتقال وتعذيب المعلم أحمد الخير، في منطقة خشم القربة بشرق السودان، مما أدى إلى وفاته.

وجرى اعتقال الخير لمساندته الاحتجاجات التي كان يشهدها السودان ضد نظام البشير في 2019.

وفي فبراير 2021 أيدت المحكمة السودانية العليا قرار محكمة أم درمان. ولكن لم يُنفذ الحكم حيث فرّ آلاف المدانين والمسجونين من السجون السودانية بعد حرب 15 أبريل، بينما تبادل الجيش والدعم الاتهامات بالتورط في فتح أبواب السجون.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم إلى مناطق داخل وخارج السودان.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في أنحاء البلاد.

الوسومآثار الحرب في السودان تعديل قانون جهاز المخابرات العامة حرب الجيش و الدعم السريع

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان تعديل قانون جهاز المخابرات العامة حرب الجيش و الدعم السريع جهاز المخابرات العامة الدعم السریع نظام البشیر جهاز الأمن على القوى إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

 

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
 

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.


وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
 

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
 

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
 

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
 

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
 

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
 

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
 

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
 

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
 

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
 

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
 

ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
  • مصدر استخباراتي: الإرهابي عبدالملك الحوثي يوجه جهاز المخابرات بنشر أسماء وهمية لضحايا مدنيين لتضليل الرأي العام
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • السلطات السودانية تفرج عن اثنين من رموز نظام البشير لدواعٍ صحية