نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من تنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة الأفلام استكمال الإجراءات النظامية لنقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء.
ويشمل النقل في المرحلة الأولى كل ما يتعلق باختصاص السينما بما يتضمن التراخيص الخاصة به، التي تشمل رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة والاحتياج المتخصص، ورخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المؤقتة (المتنقلة)، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة (المؤسسات الأهلية والتعليمية)، وما يتعلق باختصاص الأفلام بما يتضمن التراخيص الخاصة به، التي تشمل رخصة تشغيل استوديو إنتاج، ورخصة إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للأفلام والمسلسلات، ورخصة توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني، أنه بعد إتمام عملية نقل الاختصاص ستعمل الهيئة على دراسة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالقطاع السينمائي بهدف تطويرها وتحسينها.
ويأتي على رأس هذه التحسينات ما يتعلق بتجربة العميل عبر تقليص وتحسين الإجراءات اللازمة لممارسة جميع الأنشطة في القطاع السينمائي، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بتراخيص قطاع الأفلام، بالإضافة إلى تبسيط عملية استخراج التراخيص، والتقديم على الخدمات التابعة لها.
وتأتي عملية نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام في إطار التعاون والدعم المستمر بين الهيئتين، ومواصلة لدور هيئة الأفلام المركزي في تطوير سلسلة القيمة للقطاع عبر تمكين مشاريع الإنتاج والعاملين في القطاع؛ وذلك تحقيقًا للأدوار والمسؤوليات التي أنشئت من أجلها.
وكانت هيئة الأفلام قد أعلنت موافقة مجلس إدارتها عن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما، إضافة إلى إعفاء 3 رخص تشغيل من المقابل المالي لمدة 3 سنوات حتى عام 2027، وهي رخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المؤقتة (المتنقلة)، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة. كما تتاح التراخيص المذكورة على المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية «أبدع»، ويمكن للمنشآت الثقافية في قطاع الأفلام والسينما الحصول على هذه التراخيص والخدمات من خلال تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الإعلام استخراج التراخيص البرامج التلفزيونية هیئة الأفلام تشغیل قاعات
إقرأ أيضاً:
النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.