أول تعليق من "شعبة المصورين" على منع تصوير الجنازات في المساجد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
علق مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين، على البيان الصادر من وزارة الأوقاف بمنع التصوير داخل المساجد ومنع تصوير دخول الجثامين للمسجد والخروج منه قائلًا ن القرار الصادر مكتوب فيه يمنع التصوير داخل المسجد، وهو مستفز والنقابة اجتمعت وناقشت القرار وتحدثت عن أن هذا مخالف للدستور".
النقابة لن تبح من الأساس التصوير داخل المساجدوقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن النقابة لن تبح من الأساس التصوير داخل المساجد، مضيفًا: "الأزمة الكبرى والأساسية هو أن أي شخص يمسك الموبايل ويصور يعتقدوا أنه صحفي، ويتم اتهام الصحفي في مهنته وشرف هذه المهنة".
وأوضح أنه يعترف بحدوث بعض الأزمات في بعض الجنازات، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة الأمور ويتم اتخاذ إجراءات بالفعل لوضع ضوابط لتصوير الجنازات، موضحى: "القصة ليست المنع.. المنع أسوأ شيء يمكن التفكير فيه.. تضييق وخنق ولا بد من وضع ضوابط لحل الأزمة"، موضحًا أن شعبة المصورين بنقابة الصحفيين تتخذ إجراءات وضوابط مهمة، وتم منع التصوير عند المدافن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجدي إبراهيم وزارة الأوقاف التصویر داخل
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ضوابط مواجهة جرائم الانترنت
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».