بعد واقعة ابتزاز وتهديد أستاذة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. أستاذ علم اجتماع: نطالب بتغليظ العقوبات فى القانون.. قلة الخبرة فى استخدام التطبيقات الحديثة أهم أسباب تلك الجرائم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز الإلكترونى بسبب ثورة التقدم التكنولوجى التى يعيشها العالم فى السنوات الماضية، ولكن تم استخدام هذا التقدم بشكل خاطئ.
وأدى لتزايد ملحوظ فى تلك الجرائم التى تجرد مرتكبوها من كل المشاعر والقيم الإنسانية فى سبيل تحقيق أغراض دنيئة خسيسة، بعد قيامهم بالحصول على أغراضهم بطرق غير مشروعة مثل الابتزاز وتهديد الضحايا.
وهذا نفسه ما حدث مع دكتورة جامعية حصلت على صورة خاصة لزميلتها فى كلية التربية وابتزتها بسبب خلاف بينهما على قرض بأحد البنوك.
فى البداية؛ قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن جرائم الابتزاز الالكترونى انتشرت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة بسبب ما يشهده العالم من تقدم سريع فى التطبيقات الالكترونية الحديثة والتى تستبيح البيانات والمعلومات الشخصية على الهواتف الذكية. وأكدت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن ضحايا جرائم الابتزاز الإلكترونى كٌثر ولا حصر لهم وهذا بسبب قلة الخبرة فى استخدام بعض التطبيقات الحديثة والتى قد تظهر معلومات وصور شخصية لهم بدون علمهم بعد مشاركتها مع أشخاص آخرين وهذا يعرضهم لخطر كبير.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن جرائم الابتزاز الالكترونى منتشرة فى كل دول العالم ولا تقتصر على مصر فقط، مطالبة بتغليظ العقوبات بسن تشريعات جديدة حتى تكون عبرة لهؤلاء الجناة الذين تجردوا من إنسانيتهم. وطالبت خضر وسائل الإعلام بضرورة نشر الوعى الثقافى والتوعوى بين المواطنين بكل الوسائل المسموعة والمقروءة لمواجهة خطر تلك الجرائم التى تهدد أمن واستقرار المجتمع.
وناشدت خضر المواطنين بعدم نشر أى صور أو معلومات خاصة لأى شخص آخر مهما بلغت درجة القرابة بينهما، والبعد عن التطبيقات مجهولة المصدر، وعدم فتح أى رسائل غير معروفة أو من أشخاص غرباء حتى لا يتعرض لجريمة سرقة محتوى خاص من هاتفه المحمول بالوسائل المتقدمة. كما طالبت خضر بضرورة قيام الأزهر الشريف والكنيسة لدورهما الدينى فى توعية المواطنية وخاصة الشباب الذين نشأوا على التطبيقات الحديثة بدون أى وعى ويقلدون الغرب تقليدا أعمى فى كل شيء.
من جانبه؛ قال الدكتور صلاح الطحاوى، الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدولى، إن جرائم الابتزاز أحد طرق التهديد بغرض الحصول على منفعة كالمال أو تتم بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو مناف للأخلاق أو لأى شئ آخر، وغالباً ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو كبار السن.
وأوضح "الطحاوي"، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون واجه تلك الجرائم من خلال قانون العقوبات الذى حدد فى مادته ٣٢٥ والتى نصت على: كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
وتابع أستاذ القانون الدولي: نصت المادة ٣٢٦ من ذات القانون على أنه : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
كما نصت المادة ٣٢٧ من نفس القانون على أنه: كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
وأوضح الطحاوي: يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ٥٠٠ جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر أو بغرامة لا تزيد على ٢٠٠ جنيه.
أما المادة ٣٧٥ مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. واختتم الطحاوى مقدما روشتة هامة للمواطنين حتى لا يتعرضون لمثل هذه الجرائم مرة أخرى: يجب عدم مشاركة أى بيانات شخصية مع أحد مهما حدث، وعدم الرد على الرسائل الالكترونية وتجاهلها تماما، وسرعة الابلاغ فورا حال حدوث أى عملية ابتزاز، لسرعة ضبط الجناة.
كانت الجهات المختصة قد أحالت فى وقت سابق دكتورة بجامعة القاهرة لاتهامها بابتزاز وتهديد زميلة لها بكلية التربية بصور عارية، بسبب خلاف على قرض بأحد البنوك للمحاكمة. من جانبه؛ أوضح محامى الدكتورة الجامعية، أنه نشب خلاف بين موكلته وزميلتها بجامعة القاهرة، ما دفع الأخيرة إلى إرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب تتضمن صورا عارية للمجنى عليها مصحوبة بعبارات تهديد بالتشهير بغرض إساءة سمعتها.
وأضاف حصلت المتهمة على صور خاصة لزميلتها بملابس المنزل، والتى سبق وأن أرسلتها لها بدافع أخذ رأيها فيها بحسن نية، حيث كان بينهما علاقة صداقة جيدة باعتبارهما زميلتين فى نفس الكلية.
وواصل المحامي: تسببت المتهمة لموكلتى بأضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة، موضحًا: تلك الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين لطلب المتهمة قرض من زوج المجنى عليها وتعمدت المتهمة التهديد والتشهير لموكلتى للإساءة إلى سمعتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابتزاز القانون جرائم الابتزاز یعاقب بالحبس تلک الجرائم لا تزید على أو التهدید
إقرأ أيضاً:
مواطن: زوجتى لا تصلح لرعاية طفلى وصدرت ضدها أحكام بالحبس.. التفاصيل
"حياتى انقلبت مؤخرا بعد 4 سنوات من زواجنا، بسبب تصرفات زوجتى الجنونية، وقيامها بأخذ مبالغ مالية من بعض الأصدقاء والمعارف دون علمى ومنح تلك الأموال لأحد الأشخاص حتى تتقاضى أرباح منه، وبعد شهرين اختفى وتركها مديونة بـ 4 ملايين ".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء ملاحقته زوجته السابقة بدعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لضم حضانة طفله.
وأكد الزوج:" بعت كل ما أملكه لإنقاذها شقتى وسيارتى ومنحتها المبالغ المالية التى كنت أدخرها لإنقاذها وبعد أن سددت المبالغ وتم التنازل عن الدعاوى القضائية بالمحاكم ضدها، خرجت لتكرر نفس المأساة مرة أخرى برفقة شقيقتها، مما دفعنى لتطليقها، وطالبت بحضانة طفلى لحمايته من تصرفات والدته وعدم تحملها المسئولية لرعايته".
وأشار الزوج:" أعيش فى كابوس بسبب عنف زوجتى السابقة وملاحقتها لى بالابتزاز، وأصبحت مهدد من قبل عائلة طليقتى لالزامى بسداد ديونها مرة أخرى، وقدمت المستندات التى تثبت الضرر المادى والمعنوى الواقع على بعد أن جعلت حياتى جحيم، بعد تحايلها وغشها وسرقتها أموال واختلاسها مبالغ مالية".
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الإنفاق.