السلطات السعودية تكشف عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445.. السجن والغرامة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445 «التواجد داخل أماكن الشعائر بدون تصريح الحج» في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء للمقيميين من خارج المملكة أو المواطنين، والتي تصل إلى غرامة قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، والترحيل للمقيمين.
موعد تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الحج 1445بحسب وزارة الداخلية السعودية، يبدأ تطبيق عقوبة من يتم ضبطهم من دون تصريح حج داخل المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
وأضافت الوزارة، في بيانها على موقع التواصل إكس «تويتر سابقا» وذلك بداية من 25 ذو القعدة 1445 وحتى 14 ذو الحجة 1445، والذي يتزامن بالفترة ما بين 2 إلى 20 يونيو المقبل.
#الداخلية:
تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج (الحج من دون تصريح) لعام 1445 هـ - 2024م.#لا_حج_بلا_تصريح#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/uk5ePDW9EV
وبحسب الوزارة، فأن عقوبات مخالفي أنظمة الحج 1445، تتضمن غرامة بقيمة نحو 10 آلاف ريال، وسيكون هناك مضاعفة للغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وأضافت الوزارة، أن كل من يساعد في نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بدون التصريح بالحج، ستكون العقوبة السجن لمدة تصل لـ 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
وتابعت، أنه سيتم ترحيل الناقل المخالف، في حالة كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع دخول المملكة، وفق النظام المعمول به.
وطالبت الوزارة، بالإبلاغ عن أي مخالفين من خلال الاتصال على الرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج تصريح الحج عقوبة مخالفة انظمة الحج وزارة الداخلية السعودية موسم الحج عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445
إقرأ أيضاً:
احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون
يقدم موقع صدى البلد عقوبات مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون حماية البيانات الشخصية الذي وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين فيما يلي:
2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى
حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين لمن يخالف هذه الضوابط، فقد نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.