دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.. أستاذ قانون يوضح التفاصيل (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
علّق الدكتور أيمن سلامة، الأستاذ في القانون الدولي، على قرار مصر بالتدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
عماد حسين: دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا رسالة واضحة لتل أبيب (فيديو) مصر تعلن التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية دعم دعوى جنوب إفريقياوفي مداخلة هاتفية على برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أكد سلامة أن هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الخارجية المصرية في دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن قرار التدخل يأتي في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية للتصدي لتلك الانتهاكات.
وأشار سلامة إلى أن دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا يأتي لتقديم الدعم والإسناد لجهود الأخيرة في المحكمة الدولية، ويعكس استعداد مصر لتوفير الأدلة والشهادات اللازمة لدعم القضية الفلسطينية.
وختم تصريحه بتأكيد أهمية دور مصر في تقديم الدعم القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى قدرتها الكبيرة على تقديم الأدلة والحجج اللازمة للقضية أمام المحكمة الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر محكمة العدل الدولية صدى البلد الخارجية المصرية جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية قطاع غزة دعم القضية الفلسطينية صالة التحرير قناة صدى البلد جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة