تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات غرفة شركات السياحة، الى 19 مايو الجاري وذلك في الدعوى المستعجلة التي أكدت أن قرار الوزير أحمد عيسى بالدعوة للانتخابات قد خالف نص القانون الخاص بالشركات ووضع تقسيم فئوي يعتمد على حجم الأعمال وليس طبيعة النشاط.

وكان تقدم باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بأول طعن رسمي على الدعوة للانتخابات التي أصدرها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، مؤكدا في طعنه أن قرار الوزير للتصنيف الفئوي ودعوته للانتخابات قد شابهما العوار وخالفا صحيح القانون، وطالب بإلغاء الدعوة ووقف الانتخابات.

وقال السيسي في دعواه، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أصدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024، والخاص بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل غرفة شركات السياحة، وذلك تمهيدا لانتخابات مجالس إدارات الغرف المزمع عقدها 22 مايو المقبل، وتضمن القرار، أن يتحدد التمثيل الفئوي داخل غرفة شركات السياحة على أساس عضوين يمثلان الشركات فئة أ التي حققت حجم اعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق للانتخابات، وعضو واحد للشركات المحققة أعلى من 50 مليون جنيه، و4 أعضاء للشركات فئة أ المحققة أكثر من 50 مليون جنيه من العمل في السياحة المستجلبة، وعضو واحد لتمثيل الشركات فئتي: ب، ج.

‏وأضاف السيسي في الدعوى القضائية التي تقدم بها لمجلس الدولة، أن قرار الوزير بالتصنيف الفئوية قد خالف القانون رقم 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم عمل الشركات السياحية، حيث أن القانون قد قسم الشركات بناء على طبيعة النشاط ‏وليس حجم الأعمال، موضحا أنه بحسب القانون فأن الشركات تنقسم إلى ثلاث فئات هي شركات فئة أ وب وج، ولكل منها تصريح بأنشطة معينة يمكنها القيام بها، ‏وهي ما بين تنظيم رحلات وجولات سياحية لمجموعات وأفراد داخل مصر وخارجها، أو إصدار تذاكر الطيران والملاحة البحرية ونقل الأمتعة، ثم النقل الداخلي.

‏وتابع أن القانون قد قسم الشركات إلى ثلاث فئات بناء على طبيعة النشاط بينما القرار المطعون فيه والذي أصدره وزير السياحة والآثار قد قسم الشركات فئة أ وحدها إلى ثلاث فئات بناء على حجم الأعمال المادي، أي تحت 50 مليون وفوق 50 مليون، ثم فوق 50 مليون سياحة أجنبية، ‏وهنا فإن تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون هذه الفئات في مجلس الإدارة الذي يجري انتخابه في مايو، ما هو إلا تمييز بين الشركات السياحية التي تزاول نشاط واحد وتمتلك ترخيص واحد، بناء على حجم الأعمال، ‏وهو ما يعد افتئات من جهة الإدارة على صحيح القانون.

وتابع: "وبالنظر إلى القرار الذي أصدره الوزير ومدى تأثيره في الانتخابات فإن عدد شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية التي حققت حجم أعمال أقل من 50,000,000 جنيه هو 2000 شركة، ‏وبناءا على قرار الوزير سوف يمثلها عضوان فقط بالمجلس، بينما عدد الشركات التي حققت فوق 50,000,000 جنيه يبلغ ‏300 شركة تقريبا ويمثلها عضو واحد بالمجلس، ‏أما عدد الشركات التي حققت فوق 50,000,000 جنيه من العمل في السياحة المستجلبة فهو حوالي 250 شركة سوف يمثلها أربعة أعضاء بمجلس الإدارة، ‏وهذا يؤكد عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة القانون محكمة القضاء الإداري وزير السياحة الانتخابات غرفة شرکات السیاحة قرار الوزیر حجم الأعمال شرکات فئة أ التی حققت بناء على

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 9 يوليو المقبل. يأتي القرار لتمكين مفوضي مجلس الدولة من إعداد تقرير بالرأي في الدعوى، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارتي التعليم والأوقاف بالرد على موضوع القضية وتحديد موقف المذكورة.

الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى "متطرف ورجعي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.
وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.

استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف. ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • فوز جاب الله وخيال ورضوان.. نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • غرفة السياحة تناقش مع شركات الطوافة السعودية تجهيزات خدمات الحج
  • محافظ أسيوط يبحث مع الشركات السياحية سُبل تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة
  • تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو