تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات غرفة شركات السياحة، الى 19 مايو الجاري وذلك في الدعوى المستعجلة التي أكدت أن قرار الوزير أحمد عيسى بالدعوة للانتخابات قد خالف نص القانون الخاص بالشركات ووضع تقسيم فئوي يعتمد على حجم الأعمال وليس طبيعة النشاط.

وكان تقدم باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بأول طعن رسمي على الدعوة للانتخابات التي أصدرها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، مؤكدا في طعنه أن قرار الوزير للتصنيف الفئوي ودعوته للانتخابات قد شابهما العوار وخالفا صحيح القانون، وطالب بإلغاء الدعوة ووقف الانتخابات.

وقال السيسي في دعواه، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أصدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024، والخاص بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل غرفة شركات السياحة، وذلك تمهيدا لانتخابات مجالس إدارات الغرف المزمع عقدها 22 مايو المقبل، وتضمن القرار، أن يتحدد التمثيل الفئوي داخل غرفة شركات السياحة على أساس عضوين يمثلان الشركات فئة أ التي حققت حجم اعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق للانتخابات، وعضو واحد للشركات المحققة أعلى من 50 مليون جنيه، و4 أعضاء للشركات فئة أ المحققة أكثر من 50 مليون جنيه من العمل في السياحة المستجلبة، وعضو واحد لتمثيل الشركات فئتي: ب، ج.

‏وأضاف السيسي في الدعوى القضائية التي تقدم بها لمجلس الدولة، أن قرار الوزير بالتصنيف الفئوية قد خالف القانون رقم 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم عمل الشركات السياحية، حيث أن القانون قد قسم الشركات بناء على طبيعة النشاط ‏وليس حجم الأعمال، موضحا أنه بحسب القانون فأن الشركات تنقسم إلى ثلاث فئات هي شركات فئة أ وب وج، ولكل منها تصريح بأنشطة معينة يمكنها القيام بها، ‏وهي ما بين تنظيم رحلات وجولات سياحية لمجموعات وأفراد داخل مصر وخارجها، أو إصدار تذاكر الطيران والملاحة البحرية ونقل الأمتعة، ثم النقل الداخلي.

‏وتابع أن القانون قد قسم الشركات إلى ثلاث فئات بناء على طبيعة النشاط بينما القرار المطعون فيه والذي أصدره وزير السياحة والآثار قد قسم الشركات فئة أ وحدها إلى ثلاث فئات بناء على حجم الأعمال المادي، أي تحت 50 مليون وفوق 50 مليون، ثم فوق 50 مليون سياحة أجنبية، ‏وهنا فإن تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون هذه الفئات في مجلس الإدارة الذي يجري انتخابه في مايو، ما هو إلا تمييز بين الشركات السياحية التي تزاول نشاط واحد وتمتلك ترخيص واحد، بناء على حجم الأعمال، ‏وهو ما يعد افتئات من جهة الإدارة على صحيح القانون.

وتابع: "وبالنظر إلى القرار الذي أصدره الوزير ومدى تأثيره في الانتخابات فإن عدد شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية التي حققت حجم أعمال أقل من 50,000,000 جنيه هو 2000 شركة، ‏وبناءا على قرار الوزير سوف يمثلها عضوان فقط بالمجلس، بينما عدد الشركات التي حققت فوق 50,000,000 جنيه يبلغ ‏300 شركة تقريبا ويمثلها عضو واحد بالمجلس، ‏أما عدد الشركات التي حققت فوق 50,000,000 جنيه من العمل في السياحة المستجلبة فهو حوالي 250 شركة سوف يمثلها أربعة أعضاء بمجلس الإدارة، ‏وهذا يؤكد عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة القانون محكمة القضاء الإداري وزير السياحة الانتخابات غرفة شرکات السیاحة قرار الوزیر حجم الأعمال شرکات فئة أ التی حققت بناء على

إقرأ أيضاً:

زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".

وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".

وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهم في «خلية العجوزة الإرهابية» لجلسة 19 مايو
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو
  • زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
  • 50 مليون دولار تعويض.. أمريكي يكسب دعوى ضد ستاربكس بسبب مشروب ساخن
  • لـ 18 مايو.. تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
  • شركات السياحة : أخر موعد لرفع طلبات مسار الحج 20 مارس
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية لجلسة 18 مايو المقبل
  • غرفة صناعات الطباعة: ندعم الشركات لحل مشكلاتهم و زيادة الصادرات
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • شرطة السياحة تضبط 3 شركات لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين