"الزبير" تسلط الضوء على بيئات العمل الجاذبة ضمن "منتدى الموارد البشرية"
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم مركز التميز للموارد البشرية التابع لمؤسسة الزبير منتدى للموارد البشرية، وذلك في إطار سعي المركز الى الاهتمام بالكوادر البشرية بمؤسسة الزبير وتطويرها وإيجاد بيئة عمل جاذبة داخل المؤسسة والشركات التابعة لها.
حضر المنتدى عدد من الإدارة التنفيذية بمؤسسة الزبير، ومدراء الموارد البشرية والموظفين بمجموعة شركات الزبير وممثلي من صندوق الحماية الاجتماعية.
وقدمت الباحثة بشائر بنت يعقوب الحوسنية باحثة شؤون قانونية بقسم التشريعات بوزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات، ورقة حول "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية".
كما قدم حمود بن خميس السليمي رئيس إدارة الموارد البشرية لقطاع التطوير العقاري بمؤسسة الزبير، ورقة حول "قانون إدارة الإجازات في المجموعة"، اشتملت على نظرة عامة عن سياسة إدارة الإجازات في المجموعة، وأنواع الإجازات والإرشادات العامة المتعلقة بها.
وأكدت شريفة البلوشية رئيسة مركز التميز للموارد البشرية، أن المركز يحرص على تطوير التشريعات المتعلقة بكوادرها البشرية وبما يتماثل مع التشريعات الحكومية ويتوافق مع رؤية المؤسسة المستقبلية، مضيفة: "تضمن الملتقى مناقشة تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية في المؤسسة والشركات التابعة لها ومناقشة قانون إدارة الإجازات في مؤسسة الزبير، والذي يأتي متوافقًا مع القرار الصادر من صندوق الحماية الاجتماعية، وتمت مراجعة العديد من السياسات الجديدة والقائمة في إدارة الموارد البشرية وتم وضع الأطر العامة لتحقيقها من أجل تعزيز الكفاءة داخل الموسسة والشركات التابعة لها".
من جانبها، قالت بشائر الحوسنية: "نشكر مؤسسة الزبير على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على قانون حماية البيانات الشخصية وتوفير الحماية اللازمها لها من خلال سن التشريعات والعقوبات، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وإستخدام التقنية الحديثة في مختلف الخدمات وتوفيرها إلكترونيا، حيث أصبح التحول إلى الحكومة الإلكترونية أمرا واقعيا كما بات التعامل مع المعطيات والبيانات الشخصية يزاد يوما بعد يوم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.