المشدد 6 سنوات لعاملين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة واسلحة نارية بالقناطر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النائب العام يوسف إبراهيم العروس، وأمانة سر هاني خطاب، عاملين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاملين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطاقة من ذات العيار بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30123 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4014 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ف ع"، 32 سنة، عامل، و"عمر إ إ"، 34 سنة، عامل، مقيمان منطقة باسوس مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 5 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا بقصد الاتجار أقراص مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيين)، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا واحرزا سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص حازا وأحرزا طلقة واحدة مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض مطواة دون ترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة الاتجار بالمواد المخدرة القناطر الخيرية القناطر الخیریة حازا وأحرزا
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.