أعربت حركة "حماس" عن استنكارها لتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقال فيها إن وقف إطلاق النار مرهون بإطلاق الحركة سراح المحتجزين في غزة.

إقرأ المزيد بايدن: وقف إطلاق النار في غزة ممكن "غدا" إذا أفرجت حماس عن الأسرى

وجاء في بيان الحركة: "تابعنا باستهجان التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال فيها إن وقف إطلاق النار في غزة مرهون بإطلاق حماس سراح المحتجزين في القطاع".

وأضاف البيان "إننا إذ ندين هذا الموقف للرئيس الأمريكي، فإننا نعتبره تراجعاً عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي أفضت إلى موافقة الحركة على المُقتَرَح الذي تقدّم به الوسطاء في مصر وقطر، بعلم واطلاع الوسيط الأمريكي".

وأكدت الحركة أنها "أبدت في كل مراحل مباحثات وقف العدوان المرونة اللازمة للمضي باتجاه إنجاز اتفاق، وتَوَّجَت هذا التوجُّه بالموافقة على المُقتَرَح الأخير، قبل أن يُسارِع الإرهابي نتنياهو وحكومته إلى الانقلاب على هذا المسار عبر الشروع في عدوانه على شعبنا في رفح وجباليا وغزة، والتصعيد الوحشي لمجازره في مختلف مناطق قطاع غزة، في تأكيدٍ على سعيه إلى استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وعدم اكتراثه بحياة أسراه".

وختم البيان بالتأكيد على أن "هذا الموقف للرئيس بايدن يؤكّد من جديد الانحياز الأمريكي مع السياسة الإجرامية التي تقودها حكومة النازيين الصهاينة، واستمراره في منح الغطاء السياسي والدعم العسكري لحرب الإبادة التي تشنّها ضد شعبنا، وإتاحة المزيد من الوقت لجيش الاحتلال الإرهابي لاستكمال عمليات التدمير والقتل والإبادة في القطاع".

يذكر أنه خلال حفل لجمع التبرّعات أقيم خارج سياتل، قال بايدن بعد أن تجنّب الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة، إنّه "إذا أطلقت حماس سراح الأسرى فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غدا".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحرب على غزة جو بايدن حركة حماس قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.


حالات الحبس الاحتياطي


وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • دونالد ترامب من نجم هوليوودي إلى البيت الأبيض .. أبرز الأدوار التي ظهر فيها
  • من سيحكم غزة؟..قيادي في حماس يشير إلى استعداد الحركة لتسليم الحكم
  • لويد ليست: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار القوات المسلحة اليمنية
  • ذكر وأنثى فقط.. كيف سيتأثر جواز السفر الأمريكي بقرار ترامب؟
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • النزاهة تضبط مسؤولاً سابقاً بصحة بابل لإضراره بمصلحة الجهة التي يعمل فيها
  • موقع بريطاني: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار “اليمنيين”
  • موقع بريطاني: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار “الحوثيين”
  • بايدن: صمتت البنادق في غزة وأنتظر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل
  • لم يقض على الحركة| أحمد موسى: ظهور عناصر حماس اليوم رسالة لنتنياهو