وزير العمل يُعلن طرح مشروع قانون العمل على "الحوار الاجتماعي".. الإثنين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال ،والوزرات والجهات المعنية ،وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ،وإصداره.
وقال شحتة، إن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".
و يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون" ،وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" .
وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على الإستثمار ،ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.
يُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال،والوزارات ،والجهات المعنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل الحوار الاجتماعي قانون العمل سوق العمل وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.