الشارقة (الاتحاد)
اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمال بعثتها التجارية في جمهورية الهند، نجحت من خلالها بتنظيم أكثر من 365 لقاء عمل ثنائي، بين ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية مع أكثر من 220 شركة هندية تعمل في عدة قطاعات اقتصادية وصناعية، ومجالات استثمارية.


وعقدت البعثة في محطتها الثانية في مدينة مومباي ملتقى أعمال الشارقة والهند، بحثت من خلاله فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف مجالات التجارة والصناعة، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في كل من الشارقة ومومباي وتشجيع مجتمعات الأعمال على الاستثمار في القطاعات والمجالات التي تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للبلدين.
وشهد الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله حسين المرزوقي قنصل عام دولة الإمارات في جمهورية الهند.
ونظمت بعثة غرفة الشارقة خلال الملتقى أكثر من 205 لقاء عمل ثنائي، جمع ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية مع أكثر من 110 شركة هندية تعمل في مدينة مومباي، بالإضافة إلى إجراء حوارات مع صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص بهدف تبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون والوصول إلى عقد شراكات تخدم القطاع الخاص، وتلبي تطلعاتهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشاريع في قطاعات متنوعة.

أخبار ذات صلة غرفة الشارقة تنظم بعثة تجارية إلى الهند في 5 مايو غرفة الشارقة تبحث التعاون مع نظيرتها في هونغ كونغ

زيادة الاستثمارات المشتركة
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أكد عبد الله سلطان العويس، أن زيارة بعثة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى مومباي خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند، ولا سيما أن مومباي تمثل مركزاً تجارياً عالمياً، وتعد وجهة مثالية للبعثة التي تتوقع أن يلعب مجتمع الأعمال والشركات العاملة فيها دوراً محورياً في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات المشتركة، وزيادة عدد الشركات الهندية العاملة في الشارقة، اعتماداً على العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والهند، والتي تعززت أكثر باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي ساهمت على مدار العامين الماضيين في تعزيز التجارة الثنائية بين الإمارات والهند التي بلغت 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل 2022 وحتى شهر مارس 2023، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027.
وجدد العويس دعوة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مجتمع الأعمال في مومباي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً، والتي تشمل قطاعات حيوية متنوعة، مؤكداً حرص الغرفة على التعاون مع بيئة الأعمال في الهند لتوسيع الشراكات القائمة وتبادل الخبرات والبحث عن فرص جديدة تسهم في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، وتعزيز الصادرات المتبادلة بعد أن بلغت صادرات الهند إلى الإمارات ما قيمته 31.60 مليار دولار خلال 2023، بينما بلغت واردات الهند من دولة الإمارات خلال نفس الفترة 53.23 مليار دولار، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تعكس قوة العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند قرابة 17 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023، ما جعلها في المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً، بينما بلغت الاستثمارات الهندية في الإمارات 8 مليارات دولار، لتحل في المركز الثاني عالمياً، وبذلك تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند 25 مليار دولار يتجه منها 70% من الإمارات إلى الهند.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: غرفة الشارقة غرفة تجارة وصناعة الشارقة دولة الإمارات غرفة الشارقة ملیار دولار أکثر من

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:

1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).

2- الموظفين المدنيين.

ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.

وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:

1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.

2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.

3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.

4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.

كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.

2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.

4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.

5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:

أولاً: الضباط:

1. ملازم.

2. ملازم أول.

3. نقيب.

4. رائد.

5. مقدم.

6. عقيد.

7. عميد.

8. لواء.

9. فريق.

10. فريق أول.

ثانياً: صف الضابط:

1. رقيب.

2. رقيب أول.

3. مساعد.

4. مساعد أول.

5. كبير مساعدين.

6. رئيس مساعدين.

7. مساعد ضابط.

ثالثاً: الأفراد:

1. شرطي مستجد.

2. شرطي.

3. شرطي أول.

4. عريف.

5. عريف أول.

ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.

4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.

5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.

8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.

وتتحمل الحكومة ما يأتي:

1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.

2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.

ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:

1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.

2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.

3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.

4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.

5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.

ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:

1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.

2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.

3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.

4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.

5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.

كما نص القانون على أنه

1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تتسلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية في صفقة بلغت 16.6 مليار يورو
  • سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
  • سلطان يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
  • «مسعود» يناقش التحديات التي تواجه عمل الشركات والحقول والموانئ النفطية
  • 160 عارضاً و500 علامة تجارية عالمية بمعرض «جواهر الإمارات»
  • السفارة الهندية تحتفل باليوم الجمهوري السادس والسبعين
  • سعود بن صقر: تعاوننا مع الشركات الهندية يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار
  • «غرفة الشارقة» تطلق مبادرة «بصمة الأعمال»
  • سعود بن صقر يشهد ملتقى الشراكة الإماراتية الهندية في رأس الخيمة