قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النائب العام يوسف إبراهيم العروس، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاملين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين، وحيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش"، و5 طلقات من ذات العيار بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25799 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2729 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ أ"، 38 سنة، عامل، و"أحمد ص أ"، 19 سنة، عامل، مقيمان منطقة البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 23 / 9 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا 5 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو إحرازها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد الإتجار بالمخدرات سلاح أبيض مطواة جنايات شبرا الخيمة القناطر الخیریة

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • لمدة 6 ساعات.. انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
  • غدا.. انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات
  • المشدد 5 سنوات لـ تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتـ ل عامل
  • السجن المشدد 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في الشروع بقتل عامل بالمطرية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة