قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النائب العام يوسف إبراهيم العروس، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاملين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين، وحيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش"، و5 طلقات من ذات العيار بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25799 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2729 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ أ"، 38 سنة، عامل، و"أحمد ص أ"، 19 سنة، عامل، مقيمان منطقة البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 23 / 9 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا 5 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو إحرازها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد الإتجار بالمخدرات سلاح أبيض مطواة جنايات شبرا الخيمة القناطر الخیریة

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • جنايات سوهاج تقضى بإعدام عامل بتهمة تعذيب ابنته فى مركز أخميم
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • ضبط تاجر سلاح متهم بغسل 29 مليون جنيه في الأراضي الزراعية
  • محافظ القليوبية يستقبل رئيس وزراء أذربيجان بالقناطر الخيرية
  • من المشدد للمؤبد.. جنايات الجيزة تدين 7 متهمين بأحكام رادعة في معركة بولاق الدكرور
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
  • جنايات أسيوط تعاقب 10 أشخاص بأحكام رادعة لاتجارهم في المواد المخدرة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة مخدرات بالشرقية
  • المشدد 3 سنوات لـ عامل تاجر في المخدرات بالشرقية