قررت محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه لسرقته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان،والمستشار محمود إسماعيل حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز بالعثور على جثة المجني عليه، داخل الشقة محل سكنه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم " ع.ا.ا" موظف بالمعاش، والمجني عليه " ه.ع.م"، تربطهما علاقة صداقة، والمجني عليه طلب من المتهم الانتقال ليمكث رفقته بالشقة محل الواقعة.

بتاريخ الواقعة، وعلى إثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه باستخدام أداة مطرقة حديدية، وكال له عدة ضربات بالرأس، أودت بحياته، وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصين بالمجني عليه، وتركه في الشقة وفر هاربًا حتى تبين اكتشاف الواقعة.

تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة  التي قررت إحالته الي المحكمة التي أصدرت قررها.

وكان قد شهدت منطقة أكتوبر في الجيزة، منذ قليل، انهيارًا جزئيًا في الطابق السادس من عقار مكون من 6 طوابق دون وقوع إصابات.

تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، مفاده وقوع انهيار جزئي بعقار مكون من 6 طوابق بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد داوود رئيس المباحث والقوة المرافقة له وتبين انهيار الطابق السادس دون وقوع إصابات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة للتحقيق.

حجزت محكمة النقض نظر طعن زوج المذيعة أميرة شنب على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة التسبب في مصرع جاره بواسطة "كلب" لجلسة 26 مايو الجاري؛ للحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قبلت استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، في اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب في مصرع جاره - مدير البنك - نتيجة عقره من كلب يمتلكه المتهم.

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، حكمت في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كل "م. ى"- زوج المذيعة و"س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم قتل صديقه مفتي الديار المصرية الرأي الشرعي

إقرأ أيضاً:

حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.

تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة300 ألف جنيه وذهب.. ملثمون يسرقون محل جواهرجي شهير بالمهندسين

وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .


تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

مقالات مشابهة

  • مصرع عامل إثر انهيار مبنى ‬⁩عليه.. فيديو
  • استعطاف الدائنين.. إحالة أوراق فلاح للمفتي أنهى حياة ابنته بأسيوط
  • إحالة أوراق سيدة وعشيقها إلى المفتى لقيامهم بقتل زوجها فى المنوفية
  • بسبب الميراث.. إحالة أوراق عاطل للمفتي لإنهاء حياة ابن عمه في أسيوط
  • قابيل وهابيل.. إحالة أوراق عاطل للمفتي قـ.ـتل شقيقه بأسيوط
  • حبس المتهم بقتل عامل بالوراق
  • مصر.. شاب يقتل صديقه طعناً على السحور
  • تأجيل محاكمة عاطل لسرقته المواطنين في عين شمس لجلسة 18 مارس الجاري
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • الدقهلية..إحالة مدير الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة ومدير الشئون الإدارية و75 موظفا للتحقيق