قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم، حجز إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 11 يونيو للحكم.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي وعلى عمارة وسكرتارية محمد السعيد.


وجاء في أمر الإحالة: "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احداث السلام حيازة أسلحة الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
  • لإستكمال فض الأحراز.. تأجيل محاكمة 13 عنصر من خلية مفرقعات كرداسة
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية العملة لـ 23 يونيو
  • عاجل.. براءة متهم من التهم المنسوبة إليه في أحداث جزيرة الوراق
  • تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة المواطنين بالإكراه لـ 13 مايو
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في كفر شكر إلى يونيو
  • حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث جزيرة الوراق للنطق بالحكم
  • لـ 22 يونيو.. تأجيل محاكمة 111 متهما في خلية «طلائع حسم الإرهابية»
  • تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية طلائع حسم لـ22 يونيو المقبل
  • تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم