بدء محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها في الحدائق
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، النظر في محاكمة عامل، لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها في حدائق القبة، وسط انتشار أمني مكثف.
البداية كانت بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى المحاكمة.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة عقوبة التحقيقات محاكم محكمة جنايات محاكمة حكم التحقيق قتل جنايات القاهرة السجن المؤبد كاميرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.
وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.
فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.
مشاركة