الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لشركة «صندوق الاستثمار»
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1060 لسنة 2024 بتاريخ 8/5/2024 بشأن تعديل نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار الهيئة رقم 442 لسنة 2014 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۲ لسنة ۲۰۰۹ بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم ٤٤٢ لسنة ۲۰۱٤ بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة فى هذا الشأن.
قـرر: ( مادة أولى ) يستبدل بنصوص المواد أرقام (۳)، (۱۰) (۲۰)، (۲۱ / فقرة أولى )، (٦٤/ فقرة أولى )، (٦٥ / الفقرتين الأولى و الثانية) الواردة بنموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم ٤٤٢ لسنة ۲۰۱٤، النصوص الآتية: المادة (3): غرض الشركة: نوع شركة الصندوق: أوراق مالية مقيدة - أدوات دين - استثمار عقاري- مؤشرات- ملكية خاصة- أسواق نقد- قابض- رأس مال مخاطر- أخرى.
يجوز الاندماج مع شركات صناديق أخرىمع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية، يجوز للشركة أن تندمج مع شركات صناديق أخرى، أو شركات تزاول أعمالاً مرتبطة أو مكملة لأعمالها مع الإبقاء على غرض الشركة الأصلي بعد الاندماج (شركة صندوق استثمار) وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على ذلك.
المادة ( ١٠ ): لا يجوز للشركة إصدار أسهم مقابل حصص عينية، كما لا يجوز قيد أسهم الشركة بالبورصة، ويجوز قيد وثائق الصندوق بالبورصة المصرية كما يجوز للشركة إصدار وثائق مقابل حصة عينية وفقاً للأحكام والقواعد المقررة.
المادة (٢٠): لا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من أسهمها يجاوز ( ۱۰%) من إجمالي الأسهم المصدرة، ويجب على الشركة في حالة حصولها على جانب من الأسهم في الحدود المشار اليها بالفقرة الأولى، إخطار الهيئة بذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل، ويتعين عليها أن تتصرف فيها للغير في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك كله بمراعاة الأحكام الواردة بالمادة (٤٨) من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية. المادة (۲۱) فقرة أولى): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (۳) أعضاء على الأقل ولا يزيد عن (۱۱) عضوًا تعينهم الجمعية العامة على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ والقرارات الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.
المادة (٦٤ / فقرة أولى ): تصدر الشركة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بقيمتها نقداً سواء بالكامل أو على دفعات وفقاً لطبيعة ونشاط الصندوق بحسب الأحوال أو بمقابل حصص عينية مع مراعاة النسبة المقررة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بين رأسمال شركة الصندوق وحجم الصندوق، وذلك وفقاً لمذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب بحسب الأحوال.
المادة (٦٥ / الفقرتين الأولى والثانية): يكون الاكتتاب فى وثائق الشركة عن طريق أحد البنوك أو الجهات المرخص لها بتلقى الاكتتابات، على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات اسم البنك أو الجهة المتعاقد معها لتلقى الاكتتاب فى وثائق الشركة. ويتم الاكتتاب بموجب مستخرج إلكترونى لشهادة اكتتاب مختومة بخاتم البنك أو الجهة وموقع عليها من المختص بالبنك أو الجهة التى تلقت قيمة الاكتتاب متضمنًا ما يلى:
1- اسم الشركة 2- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط 3- اسم البنك أو الجهة متلقية الاكتتاب 4- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب 5- إجمالى قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب 6- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع سفير بيلاروسيا
رئيسا الرقابة المالية والبورصة يشهدان بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR)
بقيمة 415.85 مليار جنيه.. تمويلات من جهات خاضعة لهيئة الرقابة المالية خلال 3 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية شركة صندوق الاستثمار ولائحته التنفیذیة صندوق الاستثمار الرقابة المالیة القانون رقم فقرة أولى أو الجهة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 4260 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة، وذلك في العدد رقم 3 في 16 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، زمام قرية قفادة ناحية قرية أبا البلد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالإيجار الاسمي، لصالح الهيئة القومية للبريد الإقامة مكتب بريد.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4261 لسنة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي الكوثر بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان الصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة منافذ توزيع ومخازن للسلع الغذائية.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4262 لسنة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ضمن حوض التسعين نمرة 1 بقرية سنهوا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب سنهوا.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4365 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي المنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا - مركز دمنهور - محافظة البحيرة - وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4366 لسنة 2024، يعتبر ر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي القرية نواى، الواقع بحوض الشمس نمرة (16) بناحية نواى - مركز ملوى - محافظة المنيا - لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4367 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة جمصة رافد جمصة باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية.