أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1060 لسنة 2024 بتاريخ 8/5/2024 بشأن تعديل نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار الهيئة رقم 442 لسنة 2014 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

أدوات مالية غير المصرفية

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۲ لسنة ۲۰۰۹ بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم ٤٤٢ لسنة ۲۰۱٤ بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة فى هذا الشأن.

قـرر: ( مادة أولى ) يستبدل بنصوص المواد أرقام (۳)، (۱۰) (۲۰)، (۲۱ / فقرة أولى )، (٦٤/ فقرة أولى )، (٦٥ / الفقرتين الأولى و الثانية) الواردة بنموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم ٤٤٢ لسنة ۲۰۱٤، النصوص الآتية: المادة (3): غرض الشركة: نوع شركة الصندوق: أوراق مالية مقيدة - أدوات دين - استثمار عقاري- مؤشرات- ملكية خاصة- أسواق نقد- قابض- رأس مال مخاطر- أخرى.

يجوز الاندماج مع شركات صناديق أخرى

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية، يجوز للشركة أن تندمج مع شركات صناديق أخرى، أو شركات تزاول أعمالاً مرتبطة أو مكملة لأعمالها مع الإبقاء على غرض الشركة الأصلي بعد الاندماج (شركة صندوق استثمار) وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على ذلك.

المادة ( ١٠ ): لا يجوز للشركة إصدار أسهم مقابل حصص عينية، كما لا يجوز قيد أسهم الشركة بالبورصة، ويجوز قيد وثائق الصندوق بالبورصة المصرية كما يجوز للشركة إصدار وثائق مقابل حصة عينية وفقاً للأحكام والقواعد المقررة.

المادة (٢٠): لا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من أسهمها يجاوز ( ۱۰%) من إجمالي الأسهم المصدرة، ويجب على الشركة في حالة حصولها على جانب من الأسهم في الحدود المشار اليها بالفقرة الأولى، إخطار الهيئة بذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل، ويتعين عليها أن تتصرف فيها للغير في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك كله بمراعاة الأحكام الواردة بالمادة (٤٨) من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية. المادة (۲۱) فقرة أولى): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (۳) أعضاء على الأقل ولا يزيد عن (۱۱) عضوًا تعينهم الجمعية العامة على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ والقرارات الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

المادة (٦٤ / فقرة أولى ): تصدر الشركة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بقيمتها نقداً سواء بالكامل أو على دفعات وفقاً لطبيعة ونشاط الصندوق بحسب الأحوال أو بمقابل حصص عينية مع مراعاة النسبة المقررة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بين رأسمال شركة الصندوق وحجم الصندوق، وذلك وفقاً لمذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب بحسب الأحوال.

المادة (٦٥ / الفقرتين الأولى والثانية): يكون الاكتتاب فى وثائق الشركة عن طريق أحد البنوك أو الجهات المرخص لها بتلقى الاكتتابات، على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات اسم البنك أو الجهة المتعاقد معها لتلقى الاكتتاب فى وثائق الشركة. ويتم الاكتتاب بموجب مستخرج إلكترونى لشهادة اكتتاب مختومة بخاتم البنك أو الجهة وموقع عليها من المختص بالبنك أو الجهة التى تلقت قيمة الاكتتاب متضمنًا ما يلى:

1- اسم الشركة 2- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط 3- اسم البنك أو الجهة متلقية الاكتتاب 4- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب 5- إجمالى قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب 6- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع سفير بيلاروسيا

رئيسا الرقابة المالية والبورصة يشهدان بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR)

بقيمة 415.85 مليار جنيه.. تمويلات من جهات خاضعة لهيئة الرقابة المالية خلال 3 أشهر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية شركة صندوق الاستثمار ولائحته التنفیذیة صندوق الاستثمار الرقابة المالیة القانون رقم فقرة أولى أو الجهة

إقرأ أيضاً:

منع تقدمها للمناقصات.. حماية المنافسة يتهم 5 شركات للدعاية والإعلان بالتواطؤ

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة  ثبوت مخالفة خمس (5) من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد، في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية. 

كما قرر مجلس إدارة الجهاز، إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف، وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
‏‎
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

‏‎ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
  • الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • برادة يلتزم بتنفيذ بنود اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 ويعد بتفعيل النظام الأساسي لتحسين وضعية التعليم
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
  • العمل تعتمد تأسيس نقابة عامة الفلاحين و6 لجان عمالية جديدة
  • الرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصة
  • منع تقدمها للمناقصات.. حماية المنافسة يتهم 5 شركات للدعاية والإعلان بالتواطؤ
  • سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.. 10 مواد تثير جدلا واسعا