العدل تعلن اعتماد التحويل الإلكتروني لإيصال نفقات الأطفال والمطلقات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العدل تعلن اعتماد التحويل الإلكتروني لإيصال نفقات الأطفال والمطلقات، بغداد واع هندرين مكيأعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن حل جزء كبير من مشكلة دفع النفقات للأطفال والمطلقات عبر استخدام الخيار .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العدل تعلن اعتماد التحويل الإلكتروني لإيصال نفقات الأطفال والمطلقات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - واع - هندرين مكي
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن حل جزء كبير من مشكلة دفع النفقات للأطفال والمطلقات عبر استخدام الخيار الإلكتروني بدلاً من الصكوك، فيما حددت موعد استكمال العملية لتشمل جميع العمليات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "واحداً من التحديات الكبيرة في دائرة التنفيذ بالوزارة هو إيصال الأموال الخاصة بمعاملات الأحوال الشخصية ومنها النفقات سواء كانت للأطفال أو المطلقات، وخاصة من الدوائر الكبيرة كوزارتي الداخلية والدفاع"، مبيناً أن "الصكوك تطول مدتها أحياناً لأكثر من 6 أشهر وبالتالي تسقط وتعاد إلى دوائرنا".
وأضاف أمين، أن "عملية استقطاع الأموال من رواتب الذين صدرت بحقهم أحكاماً من محاكم الأحوال الشخصية للنفقات تأخذ وقتاً"، مشيراً إلى أنه "تم حل جزء كبير من هذه المشكلة في جميع الدوائر العراقية من خلال تحويل الأموال إلكترونياً وليس عبر الصكوك وهذه نقطة مهمة".
ولفت إلى أن "عملية تحويل الأموال إلى المستحقين تتم من خلال الكي كارد، حيث بدأنا في الكثير من دوائر الدولة والأمر مستمر".
وتابع أنه "خلال هذا العام ستنتهي المشكلة مع وزارة الدفاع من خلال الأتمتة وتحويل الأموال الخاصة الشرعية الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية إلى مستحقيها إلكترونياً".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العدل تعلن اعتماد التحويل الإلكتروني لإيصال نفقات الأطفال والمطلقات وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.