السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار في البشر بالهرم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالاتجار في البشر بالهرم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين باستخدام فتاة مجني عليها في أعمال التسول في الشوارع.
ويعاقب القانون المصرى كلاً من:
1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:
- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى البشر اخبار الحوادث ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة حيازة 250 طربة حشيش فى العامرية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق حسين الصيرفي والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير المحكمة محمد احمد البغدادي، بمعاقبة المتهم "م.ا.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 الف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23773 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
كشفت التحقيقات، قيام المتهم "م.ا.ع" مزارع، بمزاولة نشاطا اجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، وتتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، وعقب تنفيذ القرار الي يث تواجده تم القبض عليه وبحوزته عدد 250 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وتبين حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة