توعية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بأحد المصانع بالمدينة الصناعية بقرية الزرابي بمدينة أبو تيج، والتي شارك فيها عدد 15 من العاملين بالمصنع، وجمعية "سيدات الأعمال" بمدينة أسيوط، والتي حضرها 15 من العاملين بالجمعية .
تناولت الندوتين التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر..
وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدير المديرية على أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية ، كما حاضر فى الندوتين بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، عادل ميخائيل مدير مكتب عمل أبو تيج ، ولمياء محمد أحمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط ..
FB_IMG_1715513020672 FB_IMG_1715513018563 FB_IMG_1715513016257المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة العملية الانتاجية الندوات التثقيفية المفاوضة الجماعية جمعية سيدات الأعمال حسن شحاته محافظة اسيوط مديرية العمل وزير العمل واجبات العمال المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:
المادة الأولى:
والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
المادة الثانية:
و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
المادة السادسة:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
المادة السابعة:
تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
المادة الثامنة:
تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة التاسعة:
نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة العاشرة:
تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.