مصرع شاب إثر صعق كهربائي غرب محافظة بورسعيد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، اليوم الأحد، بادعاء صعق كهربائى داخل مزرعة أسماك في منطقة المناصرة غرب محافظة بورسعيد.
استقبل مستسفي الزهور التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، كريم احمد النبوى محمد - 26 سنة، جثة هامدة.
وأكد مصدر طبي، أنه فور تلقي الشاب إلى المستشفى توقفت عضلة القلب وتوفى في الحال، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور، تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد اخبار المحافظات النيابة العامة مصرع شاب
إقرأ أيضاً:
ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
الداخلية تضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائيو أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1489 قضية متنوعة.
شرطة الكهرباءأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
مباحث الضرائب والرسومأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 457 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
شرطة التعمير والمجتمعات الجديدةأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 148 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
عقوبة سرقة الكهرباءيذكر أن المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
وحددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل فى أى من أنشطة الكهربا - المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.