بغداد اليوم -  

[1:46 م، 2024/5/12] فلاح الشمري: النزاهة تضبط موظفين اثنين في الديوانية للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ خمس عمليَّات ضبطٍ في دائرة الصحَّة ومُديريَّة البلديَّة في الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين اثنين؛ للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلُّم الرشوة.



مكتب الاعلام والاتصال الحكومي ذكر أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة نفَّذ أمر القبض الصادر بحقِّ مسؤولة قطع التذاكر في قسم الحسابات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ، مُشيراً إلى ضبط كلِّ ما له مساسٌ بعدم قيامها بتسليم مبالغ الإيرادات المُتحصَّلة من بيع التذاكر كإيرادٍ للدولة، لافتاً إلى تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقّها وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، مُوضحاً أنَّه تمَّ رصد قيام مسؤول وحدة الحسابات في مستشفى النسائيَّـة والأطفال بالاستمرار في استقطاع راتب أحد المُوظَّفين، على الرغم من انتهاء فترة الدين المُترتِّب بذمَّـته.

وأضاف المكتب إنَّ ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي تمكَّنت من إلقاء القبض على مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تلبَّس بتقاضي رشوةٍ بالجرم المشهود من أحد المواطنين؛ لقاء متابعة واستكمال ترويج معاملة قطعة أرضٍ تمَّ شراؤها من قبله، لافتاً إلى أنَّه تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم عند تسلُّمه مبلغ الرشوة وضبطه وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).

على صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمَّ إبطال قيد عقارٍ وإعادته للبلديَّة، بعد عرقلة بيعه لأحد المُواطنين من خلال إخفاء معاملة البيع وترويج معاملةٍ أخرى وفق أحكام المادة (٤٠) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لشخصٍ آخر له صلة بمُوظَّفي البلديَّة، بالرغم من أسبقيَّـة الشخص الأول في الشراء، فضلاً عن وجود قيدٍ على العقار؛ كونه مُخصَّصاً لمستفيدٍ من شريحة السجناء السياسيين، منوهاً بأنَّه تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ تمَّ تنظيم كتاب إيقاف بيعه من قبل مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة مُستغلاً موقعه الوظيفيَّ لعرقلة معاملة البيع؛ لغرض بيعه لشخصٍ.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
  • مستشار رئيس الوزراء: تشكيل لجنة حكومية لتفقد المشاريع الخدمية والسكنية في الديوانية
  • محاكمة 12 متهما في رشوة فساد وزارة الري غدًا
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • القبض على متهمين اثنين اعتديا على الكوادر الطبية ضمن مستشفى الكندي
  • النزاهة تفرج عن 26 موظفاً في صلاح الدين وتواصل التحقيق في شبهات فساد
  • اعتقال إرهابيين اثنين وتفكيك عصابة تزوير وضبط مخلفات حربية في بغداد
  • مصادر لـCNN: إدارة ترامب تفصل موظفين في إدارة الأمن النووي.. والكونغرس في حالة ذعر
  • ذي قار.. القبض على متهمين اثنين احدهما بسرقة احدى المدارس
  • بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي