نائب:تم وضع خارطة طريق مع القضاء حول ملف فساد الموانئ العراقية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 1:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأمر النيابي 160 ياسر الحسيني، الاحد، وضع خارطة طريق مع المحكمة الاتحادية حول ملف الموانئ العراقية. وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “اللجنة عقدت اجتماعًا طويلًا مع رئيس المحكمة الاتحادية لاستعراض عدة أمور تتعلق بملف الموانئ العراقية وتحديد البوابات والقنوات التي يمكن من خلالها حل كافة الاشكاليات والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وأضاف، أنه “تم رسم خارطة طريق قانونية لتحقيق أهداف اللجنة المعنية بالأمر النيابي 160 من خلال حماية المال العام ورصد المخالفات المالية والإدارية”. وأشار إلى أن “اللجنة لن تتراجع عن قرار التحقيق في جميع الملفات من أجل حماية المال العام وإلقاء الضوء على الفساد والتجاوزات”. وكان مجلس النواب قد شكل قبل أسابيع لجنة نيابية للتحقيق في جميع الخروقات داخل شركة الموانئ العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموانئ العراقیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.