وفاة جوجو دعارة بظروفٍ غامضة داخل سجن العدالة ببغداد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
افاد مصدر أمني، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، بوفاة المدعو عبدالله الملقب بـ"جوجو دعارة" بظروفٍ غامضة داخل سجن العدالة في العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المتحول جنسيا المدعو عبدالله الملقب بـ (جوجو دعارة) توفي بظروفٍ غامضة داخل سجن العدالة في بغداد".
واضاف ان "الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".
وأصدرت السلطة القضائية، في نهاية عام 2022 حكما اوليا بالسجن خمس سنوات بحق المدان "جوجو دعارة" المثير للجدل.
وذكر مصدر قضائي لـ"بغداد اليوم" أن "السلطة القضائية أصدرت حكما بحق "جوجو دعارة" بالسجن لمدة خمس سنوات"، مشيرا الى ان "هناك احكام أخرى ممكن ان تصدر خلال الأيام المقبلة عن دعاوى عديدة".
وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت "جوجو دعارة"، وسط بغداد منتصف العام الحالي بعد مشاجرة وابتزاز صاحب أحد المطاعم في العاصمة.
يذكر أن المدان عراقي يحمل الجنسية الأميركية ومتحول جنسياً، وعليه شكاوى كثيرة تخص الابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
8 أسباب وراء تأييد الحكم على مخرج سينمائي بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالتزوير
أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على المخرج السينمائي أحمد نويشي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبد الحافظ ونادر نبيل.
وفى هذه السطور نرصد أسباب تأييد الحكم
1- حيثيات المحكمة كشفت ان السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم أحمد نويشى في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقي، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ.
2- المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
3- المتهم طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020، جنح مستأنف الدقي وبهذه الجلسة لم يحضر المتهم فحكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضة.
4- المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستأنف الدقي وقد تبين بهذه الجلسة حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها السيدة نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنة 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسة وقد استطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.
5- تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن السيدة نجوى المذكوره لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت الى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر.
6- المتهم حضر الجلسة واعتصم بالأنكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق باوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه واثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر جلسة الاشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أي منهما ملاحظه على الحرز.
7- دفاع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذي انتهى إلى انه لم يحرر أي من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الاشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئية من التوكيل ولا يجوز إدانة المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.
8 - المحكمة تأكدت أن المتهم أحمد محمود عبد الباسط نويشى فى غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان امده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقة ونسبه زورا لتلك الجهة فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات، وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
مشاركة