وزارة العمل توعي العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوتين تثقيفيتين لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بمصنع "الأخوة المتحدين" بالمدينة الصناعية بقرية الزرابي بمدينة أبو تيج، والتي شارك فيها عدد 15 من العاملين بالمصنع، وجمعية "سيدات الأعمال" بمدينة أسيوط، والتي حضرها 15 من العاملين بالجمعية.
وتناولت الندوتين التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وقال علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إلى أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدير المديرية على أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية ، كما حاضر فى الندوتين بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، عادل ميخائيل مدير مكتب عمل أبو تيج ، ولمياء محمد أحمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل أحكام قانون العمل جمعية سيدات الأعمال المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وفي ظل اهتمام مجلس النواب والحكومة، بصدوره، يتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
تنظيم ساعات العملأحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات. كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة سنويةيتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.
إجازات العملحدد مشروع القانون حقوق العاملين المتعلقة بالإجازات المرضية والسنوية بشكل يحقق العدالة والراحة. يمنح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بتعويض مالي تحدده الجهة الطبية المختصة، إضافة إلى إجازة مرضية خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية تتجدد كل ثلاث سنوات. وتتيح هذه الإجازة للعامل الحصول على أجر كامل في الشهر الأول، ثم أجر يعادل 75% من أجره لثمانية أشهر، ثم إجازة لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، وفقًا لقرار الجهة الطبية المختصة حول إمكانية الشفاء.
كما يمنح القانون للعامل الحق في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، ويتيح له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية في حال وجود رصيد كافٍ من الإجازات السنوية، وذلك حسب الاتفاقيات الجماعية أو لوائح العمل المعمول بها في المنشآت.
تحديد موعد الإجازة السنويةنص القانون على منح العامل الذي يتقدم لأداء الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا من بدء الإجازة، مما يتيح للعامل تيسير أموره الدراسية مع استمرارية التزامه الوظيفي.