آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ،الأحد، ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة على الجميع حتى وان تعارضت مع رؤى حزبه، منتقداً هجمات الديمقراطي على المحكمة ورفع دعاوى على قراراتها. وقال الهركي في تصريح  صحفي ، ان ” الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم بقرار المحكمة الولائي الذي سيؤجل الانتخابات ونحترم القضاء العراقي وما يصدر عنه”، مشيراً الى اننا “نؤسس لسياسة احترام القضاء وقراراته عكس الديمقراطي الذي تهجم على الاتحادية لقرارات تتعارض مع مصالحة”.

وتابع ان “الامر الولائي بصورة او بأخرى هو تأجيل للانتخابات ولا يتلاءم مع ما ندعو اليه”، مؤكداً على “التزام الحزب بقرارات الاتحادية وثقافة احترام للدستور والقضاء”. واتم الهركي حديثة: ان “الأحزاب الكردية جميعها كانت ضد تأجيل الانتخابات وحدوث التأجيل ضد ارادتنا”، منوهاً الى ان “التأجيل جاء بسبب دعوى الديمقراطي ضد المفوضية العليا للانتخابات ونظام الدوائر المتعددة”. يذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن مقاطعته للانتخابات في وقت سابق اعتراضاً منه على قرارات المحكمة الاتحادية بسحب 11 مقعد الخاصة بالأقليات والنظام الانتخابي الجديد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية
  • مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوتي رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • حزب بارزاني: رئاسة الإقليم وحكومتها من حصة حزبنا ولحزب طالباني بعض الوزارات
  • الجيل الديمقراطي يبدأ استعداداته للانتخابات المقبلة ويُطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد
  • البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد القيامة
  • الحزب المصري الديمقراطي ناعيا البابا فرنسيس: كان صوتا للضمير الإنساني
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة