قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والاتاوات واستعراض القوة خارج نطاق القانون لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس 4 أشخاص لمدة 3 سنوات بعد أن مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية خلال تأديتهم واجباتهم الوظيفية.

وأسندت النيابة العامة للأشخاص الأربعة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية 8 تهم هي استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1، وتحقير موظف أثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2، والتهديد خلافا لأحكام المادة 354، وإهانة الشعور الديني المتمثل بسب الذات الإلهية خلافا لأحكام المادة 278/2 وإلحاق الضرر بالأموال العامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضاً : "الجنايات": الحكم على شاب أوهم فتاة أنها زوجته شرعا وهتك عرضها

وأشارت المحكمة في قراراها إلى أنه وبالتدقيق وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى فقد وجدت أحد المدانين هو من من ذوي الأسبقيات ولوحق عن عدد من الجرائم الماسة بالشرف كما هو ثابت من السجل العدلي ونظام ميزان كالسرقة الموصوفة والسرقة والاعتداء على أحد أفراد من الأجهزة الأمنية ومقاومة الموظفين أثناء تنفيذ القوانين والأنظمة ولديه 3 قضايا مقاومة وبحقه 11 قيدا جرميا.

وأوضحت أن غاية المدانين من استعراض القوة هو ترويع المشتكيان وموظفي المتصرفية والبلدية وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولحملهم على الامتناع عن عمل وتعطيل تنفيذ القوانين والأنظمة ومقاومـة تنفيـذ الإجـراءات القانونية واجبة التنفيذ.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكام أو الإجراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وبينت الفقرة ب من المادة أن العقوبة تكـون بالحبس لمدة ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتنص المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن المحكمة تقضي بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.

وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم الاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة إنه وعملا بأحكام المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 تم إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهم عن جرم تحقير موظف اثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما اجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2 والتهديد خلافا لأحكام المادة 354 وإلحاق الضرر بأموال عامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام.

وضمنت المحكمة وعملا بأحكام المادة 42 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم النفقات القضائية والبالغة 100دينار بالتساوي فيما بينهم وبواقع 25 دينارا لكل واحد منهم، قرارا قابلا للاستئناف والاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

يذكر أن جرائم البلطجة لا يشملها قانون العفو العام وفي غالبية القرارات لا تأخذ المحكمة بالأسباب التخفيفية بحق مرتكبيها بسبب قيودهم الجرمية وسلوكهم الماس بالشرف والأخلاق ولتخليص المجتمع من هذه الظاهرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان البلطجة سجن الحبس خلافا لأحکام المادة 1 من قانون العقوبات المشتکى علیهم أو التهدید علیه أو

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون

جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 12.. مصطفى شعبان يخرج من قضية غسيل الأموالجرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظة ضد أباطرة المهنة.. تفاصيل
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • الكويت تصدر قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام
  • السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
  • موديز تصدر تحذيرا شديدا بشأن إسرائيل: ضعف القوة الاقتصادية
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية