قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والاتاوات واستعراض القوة خارج نطاق القانون لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس 4 أشخاص لمدة 3 سنوات بعد أن مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية خلال تأديتهم واجباتهم الوظيفية.

وأسندت النيابة العامة للأشخاص الأربعة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية 8 تهم هي استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1، وتحقير موظف أثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2، والتهديد خلافا لأحكام المادة 354، وإهانة الشعور الديني المتمثل بسب الذات الإلهية خلافا لأحكام المادة 278/2 وإلحاق الضرر بالأموال العامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضاً : "الجنايات": الحكم على شاب أوهم فتاة أنها زوجته شرعا وهتك عرضها

وأشارت المحكمة في قراراها إلى أنه وبالتدقيق وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى فقد وجدت أحد المدانين هو من من ذوي الأسبقيات ولوحق عن عدد من الجرائم الماسة بالشرف كما هو ثابت من السجل العدلي ونظام ميزان كالسرقة الموصوفة والسرقة والاعتداء على أحد أفراد من الأجهزة الأمنية ومقاومة الموظفين أثناء تنفيذ القوانين والأنظمة ولديه 3 قضايا مقاومة وبحقه 11 قيدا جرميا.

وأوضحت أن غاية المدانين من استعراض القوة هو ترويع المشتكيان وموظفي المتصرفية والبلدية وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولحملهم على الامتناع عن عمل وتعطيل تنفيذ القوانين والأنظمة ومقاومـة تنفيـذ الإجـراءات القانونية واجبة التنفيذ.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكام أو الإجراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وبينت الفقرة ب من المادة أن العقوبة تكـون بالحبس لمدة ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتنص المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن المحكمة تقضي بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.

وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم الاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة إنه وعملا بأحكام المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 تم إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهم عن جرم تحقير موظف اثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما اجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2 والتهديد خلافا لأحكام المادة 354 وإلحاق الضرر بأموال عامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام.

وضمنت المحكمة وعملا بأحكام المادة 42 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم النفقات القضائية والبالغة 100دينار بالتساوي فيما بينهم وبواقع 25 دينارا لكل واحد منهم، قرارا قابلا للاستئناف والاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

يذكر أن جرائم البلطجة لا يشملها قانون العفو العام وفي غالبية القرارات لا تأخذ المحكمة بالأسباب التخفيفية بحق مرتكبيها بسبب قيودهم الجرمية وسلوكهم الماس بالشرف والأخلاق ولتخليص المجتمع من هذه الظاهرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان البلطجة سجن الحبس خلافا لأحکام المادة 1 من قانون العقوبات المشتکى علیهم أو التهدید علیه أو

إقرأ أيضاً:

ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع

حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.

ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.

مشروع قانون العمل الجديد

وحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضع

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفال

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • “المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • بسبب خزانتي ملابس.. نزاع بين أشخاص ينتهي في المحكمة
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • القوة المشتركة تصدر توجيهات إعلامية بخصوص المعارك القادمة في دارفور
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محكمة الاستئناف الأمريكية تصدر قرارها بشأن إنهاء حق الجنسية بالولادة