التباوي: ليبيا ترفض توطين المهاجرين أو فرزهم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ليبيا – جدد وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الاستقرار فتحي التباوي رفض ليبيا توطين المهاجرين أو فرزهم في ليبيا، نافيًا في الوقت ذاته أية سوء معاملة للمهاجرين.
التباوي وفي تصريح خاص لصحيفة الأنباء الليبية على هامش لقاء عمل نظمته الوزارة بالتعاون مع شركة المناهل الأفاق للتدريب والتطوير والتأهيل، قال إن المنظمة الدولية للهجرة هي معنية بترحيل المهاجرين، عبر استقبال عدة مذكرات من الوزارة، وبدورها تقوم المنظمة بعملية الترحيل بشكل طوعي.
وأشار إلى أهمية ملف الهجرة باعتباره أولوية لدى الحكومة والقيادة العامة، ويتم التعامل مع هذا الملف بشكل أكثر تنظيما وتطويرا، مطالبا كل الجهات الإعلامية الأمنية بالتعاون والاهتمام بتسليط الضوء أكثر على أهمية هذا الملف.
وأوضح أن ليبيا تعتبر دولة مقصد بالنسبة لدول الجوار، باعتبار أن المهاجرين يدخلون إلى البلاد عبر شبكات التهريب، بهدف تحسين مستواهم المعيشي، وليبيا تعتبر وجودهم على أراضيها غير شرعي.
وأكد أن ليبيا عانت بسبب التداعيات والأزمات السياسية في دول الجوار، والتي ألقت بظلالها على الوضع في ليبيا ولازالت تدفع ثمنها، خاصة مكوث المهاجرين لفترات طويلة قبل العبور إلى دول المقصد، مما أثر على الوضع الاقتصاد والأمني
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.