الجوازات تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة، على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًعملوها في المطبعة.. القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم كارنيهات مزورة بالقاهرة
التفاصيل الكاملة لـ حادث الدائري الأليم| تهشم 16 سيارة ومصرع وإصابة 15 شخصًا.. وقرار حاسم من النائب العام
تسبب في وفاة مدير بنك.. زوج الإعلامية أميرة شنب يسلم نفسه قبل نظر طعنه على حكم حبسه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
نص المادة 475 من مشروع قانونكما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.